كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)

2/ 832 - "عَنْ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قَالَ: أراد ابن مسعود أن يشترىَ من امرأته جاريةً يَتَسرَىَّ بها، فقالت: لَا أبِيعُكهَا حتى أشترطَ عليكَ أنَّك أن تبيعها بِعْتَنِى، فأنا أولى بها بالثمن، قال: حتى أسأل عمر، فسأله فقال: لَا تَقْرَبْهَا وَفِيها شَرْطٌ لأَحَدٍ".
عب، ش، ق (¬1).
¬__________
= وانظر مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع) باب: من كان يوجب البيع إذا تكلم به، ج 7 ص 127، 128 رقم 26119، بنفس السند السابق، قال: "إنما البيع عن صفقة أو خيار" وعلى ذلك فالأثران متكاملان، والأثر في كنز العمال، ج 4 ص 141 رقم 9905 كتاب (أحكام البيع وآدابه).
(¬1) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: الشرط في البيع، ج 8 ص 56 رقم 14291، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: أراد ابن مسعود أن يشترى من امرأته جارية يتسرى بها، فقالت: لا أبيعكها حتى أشترط عليك أنك أن تبيعها بعتنى، فأنا أولى بها بالثمن، قال: حتى أسأل عمر، فسأله فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد.
قال محققه: أخرجه مالك، عن ابن شهاب الزهرى 2/ 123، وسعيد بن منصور، عن ابن عيينة، عن الزهرى (3) رقم 2237 والطحاوى من حديث زينب امرأة عبد الله، بلفظ آخر وشرط آخر 2/ 222.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع) باب: الرجل يشترى الجارية على أن لا يبيع ولا يهب، ج 6 ص 488، 489 رقم 1788، قال: حدثنا أبو بكر، فال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعى، قال: ابتعت جارية وشرط على أهلها أن لا أبيع ولا أهب، ولا أمصر، فإن مت فهى حرة، فسألت الحكم بن عتيبة، فقال: لا بأس به، وسألت مولى عطاء - أو سئل - فكرهه، قال الأوزاعى: فحدثنى يحيى بن أبى كثير، عن الحسن، قال: البيع جائز والشرط باطل، وسألت عبدة بن أبى لبابة، فقال: هذا فرح أو "سوء" وسألت الزهرى (فأخبرنى) أن ابن مسعود كتب إلى عمر يسأله، عن جارية ابتاعها من امرأته، على أنه إن باعها فهى أحق بها بالثمن، فقال عمر: لا تطأ فرجا فيه شئ لغيرك.
والأثر في سنن البيهقى كتاب (البيوع) باب: الشرط الذى يفسد البيع، ج 5 ص 336، قال: أخبرنا أحمد المهرجانى، أنا أبو بكر بن جعفر المزكى، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - اشترى جارية من امرأته زينب الثقفية فاشترطت عليه أنك إن بعتها فهى لى بالثمن الذى تبيعها به، فاستفتى في ذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال له عمر: لا تقربها وفيها شرط لأحد، الأثر في كنز العمال كتاب (البيوع) ج 4 ص 166 رقم 9999.

الصفحة 116