كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)

2/ 833 - "عَنْ مسروق أن عمر وابن مسعود قالا: لَا تَبِعْ تَمْرَ النَّخْلِ حَتَّى يَحْمارَّ وَيَصْفَارَّ".
عب، ش (¬1).
2/ 834 - "عَنْ أنس قال: أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس: لَا تَبِيعُوا سَيْفًا فِيهِ حَلقَةُ فضَّةٍ بِوَرِقٍ".
عب، ش (¬2).
2/ 835 - "عَنْ أَبى رافع قال: قُلتُ لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين! إنِّى
¬__________
(¬1) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ج 8 ص 64 رقم 14320، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن أبى إسحاق، عن النجرانى، عن ابن عمر قال: ابتاع رجل من رجل نخلا فلم تخرج السنة شيئا، فاختصما إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال النبى - صلى الله عليه وسلم -: "بم تستحل دراهمه؟ اردد إليه دراهمه، ولا تسلفن في نخل حتى يبدو صلاحه" قال: فسألت مسروقا ما صلاحه؟ فقال: يحمار ويصفار.
ثم أورده الأثر في نفس المصدر، ج 8 ص 65 برقم 14326، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن جابر، عن عامر أن عمر وابن مسعود قالا: لا يباع ثمر النخل حتى يحمار ويصفار.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع) باب: في بيع الثمرة متى تباع؟ ج 6 ص 510 رقم 1862 قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن مسروق، عن عمر وابن مسعود أنهما قالا: لا يباع النخل حتى يحمر أو يصفر، والأثر في كنز العمال كتاب (البيوع) باب: بيع الثمار، ج 4 ص 145 رقم 9923.
(¬2) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: السيف المحلى والخاتم والمنطقة، ج 8 ص 70 رقم 14353، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا أبو سفيان، عن محمد بن عبد الله، عن أبى قلابة، عن أنس، قال: أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس، قال: لا تبيعوا شيئا فيه خلعة فضة، يعنى بورق.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع) باب: في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف، ج 6 ص 54 رقم 225 قال: ثنا وكيع، عن محمد بن عبد الله، عن أبى قلابة، عن أنس، قال: أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس أن لا تبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بالدرهم.
وانظر كنز العمال كتاب (البيوع) باب: في الربا وأحكامه، ج 4 ص 186 رقم 10084.

الصفحة 117