كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)

2/ 849 - "عَنْ عمرَ قالَ: إِنِّى قضيتُ في الجدِّ: قضيتان مختلفتانِ لم آلُ فيهما عن الحق".
عب، ق (¬1).
2/ 850 - "عَنْ عبيدةَ السَّلْمانِىِّ قالَ: حفِظْت من عمر بنِ الخطاب عَنِ الجدِّ مائةَ قضيةٍ مُخْتَلِفةٍ".
¬__________
= والحديث في سنن سعيد بن منصور، ج 2 ص 50 باب: (قول عمر في الجد) قال: أخبرنا سفيان، عن معمر، عن سماك بن الفضل، عن مسعود بن الحكم، أن عمر بن الخطاب أُتى في فريضة ففرضها، فلما كان في العام القابل شهدته أُتِى في تلك الفريضة ففرضها على غير ذلك، فقلت: شهدتك عام الأول ففرضتها على غير ذلك، فقال: تلك على ما فرضنا وهذه على ما فرضنا.
وقال المحقق: وأخرجه عبد الرزاق، عن معمر، عن سماك، عن وهب بن منبه، عن الحكم بن مسعود الثقفى، فزاد (وهب بن منبه) في الإسناد، وهو الصواب، ولعل الناسخ أسقطه هنا، والحكم بن مسعود ذكره ابن أبى حاتم، وقال: يقال له: مسعود بن الحكم أيضًا، وهو الصواب، وقال: روى عنه وهب بن منبه، وخالفه يعقوب بن سفيان، فقال: الذى روى عنه وهب إنما هو الحكم بن مسعود، وأخطأ من قال: مسعود بن الحكم، حكاه (هق)، وقد روى (هق) هذا الحديث من طريق المصنف ووضعه يدل على إثبات وهب بن منبه في إسناد المصنف أيضًا، ورواه من طريق إسحاق بن إبراهبم ومحمد بن يحيى، عن عبد الرزاق، قال: مسعود بن الحكم، وهو يخالف ما في مصنفه برواية الديرى.
(¬1) في نسخة قولة "قضيتان مختلفتان" وفى المراجع " قضيات مختلفات" فانظره وانظر ما بعده.
والأثر في الكنز كتاب (الفرائض) ج 11 ص 58 رقم 30612 قال: عن عمر، قال: إنى قضيت في الجد قضيات مختلفات لم آل فيها عن الحق، وعزاه إلى (عب).
وهو في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 262 رقم 19045، قال: عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين أن عمر قال: إنى قضيت في الجد قضيات مختلفة لم آل فيها عن الحق.
(لم آل): لم أقصر.
والأثر في سنن البيهقى - وسبق في الحديث - ج 6 ص 245 بسنده، بلفظ: قال: إنى قضيت في الجد قضايا مختلفة، كلها لا آلو فيه عن الحق، ولئن عشت إن شاء الله إلى الصيف لأقضين فيها بقضية تقضى به المرأة وهى على ذيلها.

الصفحة 127