كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)

عب، ص، ش، ق (¬1).
2/ 854 - "عَنْ شُريحٍ: أن عمرَ بنَ الخطاب كتب إليهِ أن لا يُورَّث الحَميلُ إلَّا ببينةٍ وإن جاءت به في خِرْقَتِها".
عب، ش، ص، ق وضَعَّفَه (¬2).
¬__________
(¬1) الأثر في الكنز كتاب (الفرائض - من قسم الأفعال) ج 11 ص 24 رقم 30476.
وفى مصنف ابن أبى شيبة، ج 11 ص 261، 262 رقم 11168 كتاب (الفرائض) باب: في الخالة والعمة من كان يورثهما.
قال المحقق: أخرجه ابن التركمانى في الجوهر، عن ابن أبى شيبة، راجع هاشم السنن الكبرى 6/ 217، وأخرجه الدارمى في السنن ص 395، وعبد الرزاق في المصنف 10/ 282، من طريق سفيان عن يونس، وأخرجه سعيد 1/ 446، من طريق أبى شهاب، عن يونس.
والأثر في سنن البيهقى، ج 6 ص 217، باب: (من قال بتوريث ذوى الأرحام) من كتاب (الفرائض)، قال: ورواه الحسن، وجابر بن زيد، وبكر بن عبد الله المزنى وغيرهم، أن عمر - رضي الله عنه - جعل للعمة الثلثين، وللخالة الثلث، ثم قال البيهقى، وجميع ذلك مراسيل، ورواية المدنيين عن عمر أولى أن تكون صحيحة.
وروى البيهقى أيضًا قبل هذا الحديث حديثا آخر، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبى طالب، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا داود بن أبى هند، عن الشعبى، قال: أتى زياد في رجل توفى وترك عمته وخالته، فقال: هل تدرون كيف قضى عمر - رضي الله عنه - فيها؟ قالوا: لا، فقال: والله إنى لأعلم الناس بقضاء عمر فيها، جعل العمة بمنزلة الأخ والخالة بمنزلة الأخت، فأعطى العمة الثلثين، والخالة الثلث.
والحديث في سنن سعيد بن منصور، باب: (العمة والخالة) ج 1 ص 68 رقم 153 بلفظ: أخبرنا خالد بن عبد الله، وأبو شهاب، عن يونس بن عبيد، عن الحسن أن عمر بن الخطاب أعطى العمة الثلثين والخالة الثلث.
المعلق: أخرجه عبد الرزاق، عن الثورى، عن يونس، ومن وجه آخر عن الحسن.
(¬2) الحديث في كنز العمال كتاب (الفرائض) ج 11 ص 25 رقم 30477، قال: عن شريح أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب اليه أن لا يورَّثَ الحميلُ إلا ببينةٍ وإن جاءت به في خرقتها وعزاه إلى (عب، ش، ق، وضعفه).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 299، 300 رقم 19173 (باب: الحميل) قال: عن الثورى، عن جابر، عن الشعبى، عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه ألا يورِّث الحميل إلا ببينة.
وأخرجه الدارمى من طريق الاشعث، عن الشعبى، ص 404 وزاد: وإن جاءت به في خرْقتها. =

الصفحة 129