كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 859 - "عَنْ عمر: قال في شِبْه العمد: ثلاثون حِقَّةً، وثلاثون جَذَعَةً، وأربعون ما بين ثَنِية إلى بازلٍ عامها كلها خلفة".
عب، ش، ق (¬1).
2/ 860 - "عَنْ عمر (قال): على أهلِ البَقَرِ مائتا بقرة، مائةُ جَذَعةٍ ومائة مسنةٍ، وعلى أهل الشاء ألفا شاةٍ".
ع، ق (¬2).
¬__________
= كعقيد الرب، فقال: إن هذا لشرابًا ما انتهى إليه، فلا يشرب خل خمر أفسدت حتى يبدى الله فسادها، فعند ذلك طيب الخل، ولا بأس على امرئ أن يبتاع خلا وجده مع أهل الكتاب ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها بعد ما عادت خمرًا قوله: (أفسدت) يعنى عولجت.
(¬1) الأثر في كنز العمال، ج 15 ص 105 رقم 40283، بلفظه، وعزاه إلى (ش، ق).
والحديث في مصنف عبد الرزاق، ج 9 ص 283 رقم 17217، قال: عن معمر والثورى، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد، أن عمر قال: في شبه العمد ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الديات) رقم 6808، بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد، عن عمر أنه قال: في شبه العمد ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة.
قال المحقق: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ج 9 ص 283 من طريق معمر والثورى، ورواه البيهقى في السنن الكبرى 8/ 69 من طريق سعيد، عن الثورى.
وأخرجه أيضًا أبو داود - راجع نصب الراية 4/ 357 وذكره الهندى في كنز العمال 9/ 71 من رواية ابن أبى شيبة وغيره.
(¬2) الأثر في كنز العمال، ج 15 ص 105 رقم 40284 كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة - من قسم الأفعال) بلفظ: عن عمر قال: على أهل البقر مائتا بقرةٍ، ومائة جذعة ومائة مُسنَّة، وعلى أهل الشاء ألفا شاةٍ وعزاه إلى: (عب، ق).
والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الديات) باب: الدية من البقر، ج 9 ص 289 رقم 17243، 17245، قال: عن الثورى، عن ابن أبى ليلى، عن الشعبى، عن عمر، قال: على أهل البقر مائتا بقرة، قال سفيان: وسمعنا أنها مسنة.
وقال: عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن الشعبى في أسنان البقر، قال عمر بن الخطاب: "مائتا بقرة: مائة جذعة، ومائة مسنة".