كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 865 - "عَنِ ابن المسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَضَيَا فِى الْمِلْطَاةِ وَهِىَ السِّمْحَاقُ بِنِصْفِ دِيَةِ الْمُوضِّحَةِ".
الشافعى، عب، ش، ق (¬1).
¬__________
= وأما دية المجوسى فأوردها عبد الرزاق في مصنفه كتاب (أهل الكتاب) باب: دية المجوسى، ج 6 ص 126 برقم 10214، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن رجل سمع عكرمة يقول: "إن عمر قضى في دية المجوسى ثمانمائة درهم، وقال: ليس من أهل الكتاب، إنما هو عبد".
وانظر الأثر بتمامه في كنز العمال، ج 15 ص 106 برقم 40288 وعزاه إلى عبد الرزاق في مصنفه اهـ.
وانظر دية الأصابع في نفس المصدر برقم 17705، وانظر حديث عمرو بن شعيب في نفس المعنى برقم 17330 من نفس المصدر.
ومعنى: (نذر الموضحة) في النهاية، ج 5 ص 39، قال: أى ما يجب من الأرش والقيمة.
وأهل الحجاز يسمون الأرش نذرا، وأهل العراق يسمونه أرْشًا (والموضحة): هى التى تبدى وضح العظم، أى بياضه، والجمع المواضح اهـ، والتى فرض فيها خمس من الإبل هى: ما كان منها في الرأس والوجه، فأما الموضحة في غيرهما ففيها الحكومة، اهـ: نهاية ج 5 ص 196.
(والقلوص) هى الناقة الشابة، وقيل: لا تزال قلوصا حتى تصير بازلا، وتجمع على قلاص وقلص وقلائص، اهـ: نهاية ج 4 ص 100.
وهذا الأثر في كنز العمال، ج 15 كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة) من قسم الأفعال، ص 106 (الديات) برقم 40288 بلفظه وعزوه.
(¬1) هذا الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: الملطأة وما دون الموضحة، ج 9 ص 313 رقم 17345، قال: عبد الرزاق: قلت لمالك: إن الثورى أخبرنا عنك، عن يزيد بن قسيط، عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنصف الموضحة، فقال لى: قد حدثته به، فقلت: فحدثنى به، فأبى وقال: العمل عندنا على غير وليس الرجل عندنا هنالك، يعنى يزيد بن قسيط.
وأورده ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: فيما دون الموضحة، ج 9 ص 148 برقم 6765، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا زيد بن الحباب، عن سفيان، عن مالك بن أنس، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن سعيد بن المسيب "أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة (السمحاق) نصف دية الموضحة".
وأورده البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الديات) باب: ما دون الموضحة من الشجاج، ج 8 ص 83 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى، وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكى قالوا: أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعى، أنبأ الثقة، عن عبد الله بن الحارث إن لم أكن سمعته من عبد الله، عن مالك بن أنس، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن سعيد بن المسيب "أن عمر وعثمان - رضي الله عنهما - قضيا في الملطاة بنصف دية الموضحة". =