كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)

2/ 879 - "عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَأُفْضِيَتْ أَوْ ذَهَبَتْ عُذْرَتُهَا ثُلُثَ دِيَتِهَا".
عب (¬1)
2/ 880 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: من ملَكَ ذا رَحِمٍ محرمٍ عَتَقَ".
عب، د، ق (¬2).
¬__________
= وأورده الهندى في الكنز، ج 15 ص 110 برقم 40302 كتاب (القصاص)، بلفظه مع تغيير (جانبها الأعلى) بكلمة (صفقها الأعلى).
وقال المحقق: الصفاق: جلدة رقيقة تحت الجلد الأعلى وفوق اللحم 3/ 39 النهاية.
(¬1) الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: الإفضاء، ج 9 ص 377، 378 برقم 17668، قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن عكرمة، قال: "قضى عمر بن الخطاب في المرأة إذا غلبت على نفسها فأفضيت، أو ذهبت عذرتها بثلث ديتها وقال: لا حدّ عليها".
وأورده الهندى في كنز العمال، ج 15 ص 110 برقم 40303 كتاب (القصاص)، مع تغيبر لفظ (فأفضيت) بلفظ (فافتضت) وعزاه إلى عبد الرزاق.
(¬2) الأثر أورده عد الرزاق في مصنفه كتاب (المدبر) باب: الرقبة يشترط فيها العتق ومن ملك ذا رحم، ج 9 ص 183 برقم 16757، قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن ابن أبى ليلى، عن رجل، عن عمر بن الخطاب، قال: "من ملك ذا رحم محرم عتق".
وانظر الحديث الذى قبله برقم 16856 فقد أورده إلا أنه قال: (فهو حر) بدلا من (عتق).
والأثر أورده أبو داود في سننه كتاب (العتق) باب: فيمن ملك ذا رحم محرم، ج 4 ص 261 برقم 3950، قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنبارى، حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر".
قال المحقق: ونسبه المنذرى للنسائى أيضا وهو موقوف، وقتادة لم يسمع من عمر، فإن مولده بعد وفاة عمر بنيف وثلاثين سنة اهـ: محقق.
والأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى كتاب (العتق) باب: من يعتق بالملك، ج 10 ص 289، قال: أخ 143 برنا أبو على الروزبارى، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن سليمان الأنبارى، ثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر".
وهذا الأثر في كنز العمال، ج 10 ص 358 برقم 29800 كتاب (العتق - من قسم الأفعال).

الصفحة 144