كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 881 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِى الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِى الرِّجْل نِصْفُ الدِّيَةِ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِى يَدِ الْمَرْأةَ وَرِجْلِهَا فِى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ دِيَتِهَا، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِى كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرَةٌ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِى كُل قَصَبَةٍ قُطِعَتْ مِنْ نِصْفِ الأَصَابِع أَوْ شُلَّتْ ثُلُثُ عَقْلِ الأُصْبُعِ، أوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ".
عب (¬1).
2/ 882 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِى كُلِّ أُنْمُلةٍ ثُلُثُ دِيَةِ الأُصْبُعِ".
عب (¬2)
2/ 883 - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: فِى السَّاقِ أَوِ الذِّرَاع أَوِ الْعَضُدِ أَوِ الْفَخْذِ إِذَا انْكَسَرَتْ ثُمَّ جُبَرتْ فِى غَيْرِ عَثْمٍ عشْرونَ دِينَارًا أَوْ حِقَّتَانِ".
عب، ف (¬3).
¬__________
(¬1) الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: اليد والرجل، ص 381 برقم 17684، قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب، قال: "وفى اليد نصف الدية، وفى الرجل نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق".
وانظر الحديث رقم 17697 ص 384 من نفس المصدر.
وأورده الهندى في كنز العمال، ج 15 كتاب (القصاص) ص 110 برقم 40304 بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق.
(¬2) الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: الأصابع، ج 9 ص 385 برقم 17705، قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن رجل، عن عكرمة، عن عمر بن الخطاب، قال: "في كل أنملة ثلث دية الأصبع" قال: وفى حديث عكرمة، عن عمر: "ثلاث قلائص وثلث قلوص".
وأورده الهندى في الكنز، ج 15 ص 110 برقم 40305 كتاب (القصاص)، بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق.
(¬3) الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: كسر اليد والرجل، ج 9 ص 390 برقم 17727، بلفظ: حدثنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن ابن أبى ليلى، عن عكرمة بن خالد، عن رجل، عن عمر، أنه قال: "في الساق أو الذراع إذا انكسرت ثم جبرت (فاستوت) في غير عثم عشرون دينارا أو حقتان". =