كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 884 - "عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِى الظُّفُرِ إِذَا اعْوَرَّ وَفَسَدَ بِقَلُوصٍ".
عب، ش (¬1).
2/ 885 - "عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بنى مُدلِج قَتَلَ ابْنَهُ فَلَمْ يُقِدْهُ مِنْهُ عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَأَغْرَمَهُ دِيَتَهُ، وَلَمْ يُوَرِّثْهُ مِنهُ، وَوَرَّثَهُ أُمَّهُ وَأَخَاهُ لأَبِيهِ".
الشافعى، عب، ق (¬2).
¬__________
= والأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الديات) باب: ما جاء في كسر الذراع والساق، ج 8 ص 99 قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا بحر بن نصر، ثنا عبد الله بن وهب، قال: وسمعت سفيان الثورى، عن إسماعيل بن أمية القرشى، عن بشر بن عاصم، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: "في الذراع إذا كسر مائتى درهم" وروى عن رجل عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: "إذا كسرت الساق أو الذراع ففيها عشرون دينار أو حقتان" يعنى إذا برئت على غير عثم.
(والعثم) قال في النهاية: في حديث النخعى (في الأعضاء إذا انجبرت على غير عثم صلح، وإذا انجبرت على عثم الدية) يقال: عثمت يده فعثمت: إذا جبرتها على غير استواء وبقى فيها شيء لم ينحكم اهـ: نهاية، خ 3 ص 193 مادة (عثم).
وأورده الهندى في كنز العمال، ج 15 ص 111 برقم 40307 كتاب (القصاص)، بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق، والبيهقى في السنن الكبرى.
(¬1) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: الظفر، ج 9 ص 392 رقم 17741، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن عكرمة، أن عمر بن الخطاب "قضى في الظفر إذا عورَّ وفسد بقلوص". وما في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الديات) باب: الظفر يسود ويفسد، ج 9 ص 220 رقم 7175، بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب "قضى في الظفر إذا اعرنجم وفسد بقلوص" ولم نعثر في الباب على رواية عكرمة.
واعرنجم، أى: فسد، اهـ: قاموس 4/ 151.
وفى كنز العمال كتاب (القصاص) باب: الديات، ج 15 ص 110 رقم 40306 بلفظ الكبير وعزوه.
(¬2) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: ليس للقاتل ميراث، ج 9 ص 401 رقم 17778، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن سليمان بن يسار: "أن رجلا" الأثر.
وقال محققه: قصة المدلجى هذا رواها (هق) من حديث عمرو بن شعيب 6/ 219.