كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 888 - "عَن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ فِى بَيْتِهِ رَجُلًا فَدَقَّ كُلَّ فَقَارٍ فِى ظَهْرِهِ فَأَهْدَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ".
عب (¬1).
2/ 889 - "عَنْ أَبِى قلابة أَنَّ رَجُلًا أَقْعَدَ أَمَةً لَهُ عَلَى مِقْلًى فَاحْتَرَقَ عَجُزُهَا، فَأَعْتَقَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَوْجَعَهُ ضَرْبًا".
عب (¬2).
2/ 890 - "عَنْ عُمَرَ: لَا يُقَادُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ، وَتُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِى كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجِرَاحِ فَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ أدى فِى عَقْلِ الْمَرْأَةِ فِى ديَتِهَا، فَمَا زَادَ فِى الصُّلْحِ فِى دِيَتِهَا فَلَيْسَ عَلَى العَاقِلَةِ شَىْءٌ إِلَّا أنْ يَشَاءُوا، وَيُقَادُ الْمَمْلُوَكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِى كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحِ، فَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ فَقِيمةُ الْمَقْتُولِ عَلَى أَهْلِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ".
عب (¬3).
¬__________
= وفى كنز العمال كتاب (القصاص) باب: الإهدار، ج 15 ص 98 رقم 40250، بلفظ الكبير وعزوه.
(¬1) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: الرجل يجد على امرأته رجلا، ج 9 ص 437 رقم 17925، بلفظ: وأخبرنى صالح بن كيسان، عن القاسم بن محمد "أن رجلا وجد في بيته" الأثر.
وقال محققه: والفقارة - بفتح الفاء - والفقرة - بالفتح والكسر -: الخرزة من خرزات الظهر، ويجمع على فعال كسحاب.
وفى كنز العمال كتاب (القصاص) باب: الإهدار، ج 15 ص 98 رقم 40251 بلفظ الكبير وعزوه.
(¬2) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: ما ينال الرجل من مملوكه، ج 9 ص 438 رقم 17930، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أبى قلابة، قال: "وقع سفيان بن الأسود على أمة له، فأقعدها على مقلى فاحترق عجزها" الأثر.
وقال محققه: في "ح" "على مقلاة" والمقلى والقلاة - بكسر الميم -: وعاء يقلى فيه الطعام.
(¬3) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: لا قود بين الحر والعبد، ج 9 ص 473 رقم 18062، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب، قال: "لا يقاد العبد من الحر، وتقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح". =