كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 891 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَنْ مَاتَ فِى قصَاصٍ فَلَا يُودَى، قَتْلُهُ حَقٌّ".
ق (¬1).
2/ 892 - "عَنْ أَبِى الْمُلَيْحِ بْنِ أُسَامَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَمَّنَ رَجُلًا كَانَ يَخْتِنُ الصِّبْيَانَ فَقَطَعَ مِنْ ذَكَرِ الصَّبِىَّ فَضَمَّنَهُ".
عب (¬2).
¬__________
= وفى باب (المرأة تقتل بالرجل) ص 450 رقم 17976 بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن الخطاب، قال: "وتقاد المرأة" إلى قوله: "إلا أن يشاءوا".
وفى باب (جراحات العبد) ج 10 ص 7 رقم 18166 بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جربج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن الخطاب، قال: "ويقاد المملوك" إلى آخره.
وقال محققه: أخرجه (هق) من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج (8/ 38).
وفى كنز العمال كتاب (القصاص) من قسم الأفعال، ج 15 ص 72 رقم 40151 بلفظ الكبير وعزوه.
(¬1) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الديات) باب: الرجل يموت في قصاص الجرح، ج 8 ص 68 بلفظ: (فيما ذكره) أبو يحيى الساجى، عن جميل بن الحسن العتكى، عن أبى همام، عن سعيد، عن مطر، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب - رضي الله عنهما - قالا: "في الذى يموت في القصاص لا دية له".
وبلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق، أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أخبرنا الحجاج بن أرطاة، عن أبى يحيى، عن على - رضي الله عنه - قال: "من مات في حد فإنما قتله الحد فلا عقل له، مات في حد من حدود الله".
وفى كنز العمال كتاب (القصاص - من قسم الأفعال) ج 15 ص 73 رقم 40152 بلفظ: عن عمر قال: "من مات في قصاص فلا يودى" وعزاه إلى البيهقى في السنن، وعبد الرزاق، ومسدد.
وفى المصنف لعبد الرزاق، باب: (الانتظار بالقود أن يبرأ) ج 9 ص 456 رقم 18001، بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن يونس، عن الحسن، قال: من مات في قصاص فلا دية له.
وبرقم 18002، قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن عمر قال، قتله حق - يعنى أن لا دية.
وبرقم 18009، قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى محمد أن عليا وعمر اجتمعا على أنه من مات في القصاص فلا حق له، كتاب الله قتله، قلت له: من محمد؟ قال: أظنه محمد بن عبيد الله العرزمى.
(¬2) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: الطبيب، ج 9 ص 470 رقم 18045، بلفظ: =