كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)

2/ 898 - "عَنْ سَعَيدٍ بنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَحْلَفَ امْرَأَةً خَمْسِينَ يَمِينًا عَلَى مَوْلًى لَهَا أُصِيبَ، ثُمَّ جَعَلَهَا دِيَةً".
عب (¬1).
2/ 899 - "عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ امْرَأَةً مَرَّتْ بِقَوْمٍ فَاسْتَسْقَتْهُمْ فَلَمْ يَسْقُوهَا فَمَاتَتْ عَطَشًا، فَجَعَلَ عُمَرُ دِيَتَهَا عَلَيْهِمْ".
عب (¬2).
2/ 900 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِى عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا".
عب، ش، قط (¬3).
¬__________
= ومن طريق منصور، عن الشعبى، بلفظ: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب في قتيل وجد بين خيوان ووادعة: "أن يقاس ما بين القريتين" إلى آخر الأثر مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.
وفي كنز العمال كتاب (القصاص - من قسم الأفعال) ج 15 ص 74 رقم 40158، بلفظ الكبير، وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة والبيهقى في السنن الكبرى.
(¬1) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: قسامة النساء، ج 10 ص 49 رقم 18307، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أبى الزناد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب "استحلف امرأة خمسين يمينا، ثم جعلها دية".
وفى كنز العمال كتاب (القصاص - من قسم الأفعال) ج 15 ص 74 رقم 40160، بلفظ الكبير وعزوه.
(¬2) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: من قتل في زحام، ج 10 ص 51 رقم 18318، بلفظ: عبد الرزاق، عن إبراهيم، عن عمرو، عن الحسن "أن امرأة" الأثر.
وفى كنز العمال كتاب (القصاص - من قسم الأفعال) ج 15 ص 74 رقم 40161، بلفظ الكبير وعزوه.
(¬3) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: عين الدابة، ج 10 ص 77 رقم 18419، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى عمرو بن دينار أن رجلا أخبره أن شريحا قال: قال لى عمر بن الخطاب: "في عين الدابة ربع ثمنها".
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الديات) باب: في عين الدابة، ج 9 ص 275 رقم 7443، بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفى، عن أيوب، عن أبى قلابة، عن أبى المهلب، عن عمر، قال: "في عين الدابة ربع ثمنها". =

الصفحة 152