كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)

2/ 904 - "عَنْ عِكْرِمَةَ بن خالدٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أُتِىَ بسارقٍ قد اعترفَ، فقال: أرى يدَ رجلٍ ما هى بيدِ سارقٍ، قال له رجلٌ: والله ما أنا بسارق ولكنهم يُهَدِّدُونَنِى، فخلى سبيله ولَمْ يَقْطَعْه".
عب، ش (¬1).
2/ 905 - "عَنِ ابن جريجٍ قَالَ: أُخْبِرتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أنه قطعَ رجُلًا في غلامٍ سَرَقَه".
عب، ش (¬2).
¬__________
ورقم 8648 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن ميسرة بن معبد اللخمى، قال: سمعت عدى بن عدى يحدث عن رجاء بن حيوة "أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قطع رجلا من المفصل".
وقال: أورده الهندى في كنز العمال 5/ 311 برمز (ش) وغيره.
وفى كنز العمال (حد السرقة)، ج 5 ص 541 رقم 13873، بلفظ الكبير وعزوه.
(¬1) الأثر في كنز العمال (السرقة) حد السرقة - من قسم الأفعال، ج 5 ص 539 رقم 13874 بلفظ المصنف. وورد في مصنف عبد الرزاق، ج 10 برقم 18793 كتاب (اللقطة) باب: قطع السارق، باب: الاعتراف بعد العقوبة والتهديد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن عكرمة بن خالد أن عمر بن الخطاب أتى بسارق فاعترف، قال: "أرى بد رجل ما هى بيد سارق، فقال الرجل: والله ما أنا بسارق، ولكنهم تهدَّدونى، فخلى سبيله، ولم يقطعه".
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة (كتاب الحدود) في الرجل يؤتى به فيقال: أسرقت؟ يقول: لا، برقم 8638، قال: أتى عمر بسارق قد اعترف فقال عمر: إنى لأرى يد رجل ما هى بيد سارق، قال الرجل: والله ما أنا بسارق، فأرسله عمر ولم يقطعه.
(¬2) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 196 برقم 18808، في كتاب (اللقطة) باب: الرجل يبيع الحرّ، قال: أخبرنا عد الرزاق، عن ابن جريج، قال: "أخبرت عن عمر بن الخطاب أنه قطع رجلا في غلام سرقه".
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج 9 ص 542 برقم 8441 في كتاب (الحدود) في الرجل يسرق الصبى والمملوك، قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: "أخبرت أن عمر بن الخطاب قطع رجلا في غلام سرقه".
وأخطأ صاحب الكنز حين نقل هذا الحديث في كتاب (السرقة) باب: حد السرقة - من قسم الأفعال، ج 5 ص 541 رقم 13875، إذا قال: عن ابن جريج، قال: أخبرت عن عمر بن الخطاب "أنه قطع رجلًا في سرقة". وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة في مصنفه، فحذف كلمة "غلام" التى بها يظهر المعنى، وهو مخالف لما في عبد الرزاق، وابن أبى شيبة.

الصفحة 155