كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)

2/ 906 - "عَنِ القاسم: أن رجلا سرق من بيت المال، فكتب إلى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فكتب عمرُ: لا تقطَعْهُ، فإِنَّ له فيه حقًا".
عب، ش (¬1).
2/ 907 - "عَنْ عبد الله بن عامر بن ربيعة: أنه وجد قومًا يحتفِرون القبورَ باليمن، فكتب إلى عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ، فكتب إليه عمرُ أن تُقطعَ أيديهم".
عب (¬2).
2/ 908 - "عَنْ صفوان بن سليم قال: ماتَ رجلٌ بالمدينةِ فخاف أَخوه أن يُخْتَفَى قبرُه فحرسَه، وأقبل المُخْتَفِى فسكتَ عَنْه حتَّى استخرجَ أكفَانَه، ثم أتاه فضرَبَه بالسيفِ حتى بَرَدَ، فرُفع ذلك إلى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فأهدرَ دَمَه".
عب (¬3).
¬__________
(¬1) انظر الكنز كتاب (السرقة) ج 5 ص 542 رقم 13876، بلفظ المصنف.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 212 برقم 18874 كتاب (اللقطة) باب: قطع السارق، باب: الرجل يسرق شيئا له فيه نصيب، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى محرز بن القاسم، عن غير واحد من الثقة أن رجلا عدا على بيت مال الكوفة فسرقه فأجمع ابن مسعود لقطعه، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: "لا تقطعه، فإن له فيه حقا".
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج 10 ص 20 برقم 8612 كتاب (الحدود) في الرجل يسرق من بيت المال ما عليه؟ ، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن المسعودى، عن القاسم أن رجلا سرق من بيت المال، فكتب فيه سعد إلى عمر، فكتب عمر إلى سعيد: "ليس عليه قطع، له فيه نصيب".
(¬2) الحديث في كنز العمال كتاب (السرقة) ج 5 ص 542 رقم 13877، بلفظ المصنف غير لفظة "يحتفرون" فإنها فيه "يختفون" كما في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 215 برقم 18887، في كتاب (اللقطة) باب: المختفى وهو النباش، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن إبراهيم، قال: أخبرنى عبد الله بن أبى بكر، عن عبد الله بن عامر بن أبى ربيعة أنه وجد قوما يختفون القبور باليمن على عهد عمر بن الخطاب "فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر أن يقطع أيديهم".
وفى النهاية مادة "خفى" قال: المختفى: النباش عند أهل الحجاز وهو من الاختفاء الاستخراج، أو من الاستتار؛ لأنه يسرق في خفية.
(¬3) أخرجه صاحب الكنز كتاب (السرقة) حد السرقة، ج 5 ص 542 رقم 13878، بلفظ المصنف. =

الصفحة 156