كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 909 - "عَنْ عمرَ قال: من أخذَ من الثمرِ شيئًا فليس عليه قَطْعٌ حتى يؤْوِى إلى المرابد والجرَائِن، فإن أخذ منه بعد ذلِك ما يساوى رُبُعَ دينار قُطِع".
عب (¬1).
2/ 910 - "عَنْ عمرَ قال: لا تقطع في عَذْق، ولا في عامِ السَّنة".
عب، ش (¬2).
¬__________
= والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 214، 215 برقم 18886 كتاب (اللقطة) باب: المختفى وهو النباش، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن إبراهيم، عن صفوان بن سليم، قال: "مات رجل بالمدينة، فخاف أخوه أن يختفى قبره فحرسه، وأقبل المختفى، فسكت عنه حتى استخرج أكفانه، ثم أتاه فضربه بالسيف حتى برد، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأهدر دمه".
(¬1) انظر كنز العمال، (حد السرقة)، ج 5 ص 542 رقم 13879 فقد أورده بلفظ المصنف.
الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 223 برقم 18918، في كتاب (اللقطة) باب: سرقة الثمر والكثر قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن عطاء الخراسانى، قال: إن عمر بن الخطاب قال: "من أخذ من الثمر شيئا فليس عليه قطع حتى يؤويه إلى المرابد والجرائن، فإن أخذ منه بعد ذلك ما يساوى ربع دينار قطع".
وقال: .... والمرابد أيضا: الجرائن.
(¬2) الأثر في كنز العمال كتاب (السرقة) حد السرقة من قسم الأفعال، ج 5 ص 543 رقم 13882 الأثر بلفظ المصنف.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 242 برقم 18990 في كتاب (اللقطة) باب: قطع السارق، القطع في عام أو سنة، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبى كثير، قال: قال عمر: "لا يقطع في عذق ولا عام السنة".
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج 10 ص 27 برقم 8635 كتاب (الحدود) في الرجل يسرق التمر والطعام، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن معمر، قال: قال يحيى بن أبى كثير، قال: قال عمر: "لا يقطع في عذق ولا في عام سنة".
(عذق): جاء في النهاية مادة (عذق) قال: العذَق - بالفتح: النخلة وبالكسر: العرجون بما فيه من الشماريخ، ويجمع على عِذاق، ومنه حديث عمر: "لا قطع في عذْق مُعَلَّق" لأنه ما دام معلقا في الشجرة فليس في حرز، نهاية (3/ 199).
(السنة): في حديث حليمة السعدية "خرجنا نلتمس الرُّضعاء بمكة في سنة سنهاء" أى: لا نبات بها ولا مطر، وهى لفظة مبنية من السَّنة، كما يقال: ليلة ليلاء، ويوم أيوم، ويروى في سنة شهباء - ومنه حديث "كان لا يقطع في عام سنة" يعنى السارق (النهاية 2/ 413 بتصرف).