كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)

2/ 911 - "عَنْ عكرمة بن خالد قال: أُتى عمر بن الخطاب برجل فسألَه: أسرقت؟ (قل: لا) قال: لا، فتركه ولم يقْطَعْه".
عب (¬1).
2/ 912 - "عَنِ الحسن قال: وَرِّع السارق ولا تُراعه".
عب، وأبو عبيد في الغريب (¬2).
2/ 913 - "عَن عُمر قال: لا يَضُمُّ الضَّوالَّ إلا ضَالٌّ".
عب، ش (¬3).
¬__________
(¬1) ما بين القوسين من الكنز (حد السرقة) قسم الأفعال، ج 5 ص 542 رقم 13880 وليس في نسخة قولة، ولكنها في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 224 برقم 18920 في كتاب (اللقطة) باب: ستر المسلم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن عكرمة بن خالد قال: "أتى عمر بن الخطاب برجل فسأله: أسرقت؟ قل: لا، فقال: لا، فتركه ولم يقطعه".
(¬2) الأثر في كنز العمال، ج 5 ص 543 برقم 13881 في كتاب (الحدود) حد السرقة، قال: عن الحسن قال: قال عمر: ورِّع ولا تراعه وعزاه إلى (عب، وأبو عبيد في الغريب).
قال المحقق: ورِّع السارق ولا تراعه: أى إذا رأيته في منزلك فاكففه وادفعه، بما استطعت، ولا تراعه، أى: لا تنتظر فيه شيئا ولا تنظر ما يكون منه، وكل شئ كففته فقد ورَّعته اهـ: النهاية 5/ 174.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 227 برقم 18932 في كتاب (الحدود) حد السرقة، باب: ستر المسلم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن مطرح، عن الحسن قال: قال عمر: (روغ) السارق ولا تروعه، يقول: تفوه، صح به، ولا ترصده.
(¬3) أخرجه صاحب كنز العمال في كتاب (اللقطة) من قسم الأفعال، ج 15 ص 176 رقم 40528.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 133 برقم 18611 في كتاب (اللقطة) قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: "لا يضم الضوال إلا ضال".
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 6 ص 465 برقم 1715 في كتاب (البيوع، والأقضية) من كره أخذ اللقطة، قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: "لا يضم الضالة إلا ضال". =

الصفحة 158