كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 914 - "عَنْ عمر قال: من أخَذ ضَالَّةً فهو ضَالٌّ".
مالك، عب، ش، ق (¬1).
2/ 915 - "عَن عبيد بن عمير: أن عمر بن الخطاب أتاه رجلٌ وجدَ جرابًا فيه سويق فأمر أن يُعَرِّفَه ثَلاثًا".
عب (¬2).
¬__________
= وقال المحقق: ذكر البيهقى هذا الحديث من طريق يحيى بن سعيد عن أبى حيان التيمى، عن الضحاك خال المنذر بن جرير، عن المنذر بن جرير قال: كنت مع أبى بالبوازع بالسواد، فراحت البقر، فرأى بقرة أنكرها، فقال: ما هذه البقرة؟ قالوا: بقرة لحقت بالبقر، فأمر بها فطردت حتى توارت، ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يأوى الضالة إلا ضال".
(¬1) الأثر في كنز العمال، قسم الأفعال كتاب (اللقطة) ج 15 ص 187 رقم 40529 بلفظه.
وهو في موطأ الإمام مالك، ج 2 ص 759 برقم 50 في كتاب (الأقضية) باب: القضاء في الضوال، قال: وحدثنى مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال - وهو مسند ظهره إلى الكعبة -: "من أخذ ضالة فهو ضال".
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 133 برقم 18612 كتاب (اللقطة) قال: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال عمر بن الخطاب وهو مسند ظهره إلى الكعبة: "من أخذ ضالة فهو ضالٌّ" قال يحيى: نرى أنها الإبل.
وقال المحقق: أخرجه مالك عن يحيى، ومن طريقه "هق" 6/ 191
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج 6 ص 465 برقم 1714 في كتاب (البيوع، والأقضية) من كره أخذ اللقطة، قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبى زائدة، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر - وهو مسند ظهره إلى الكعبة -: "من أخذ ضالة فهو ضال".
وقال المحقق: أخرجه البيهقى من طريق مالك 6/ 191
وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج 6 ص 191 في كتاب (اللقطة) باب: ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجده، قال: (أخبرنا) أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكى، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: وهو مسند ظهره إلى الكعبة -: "من أخذ ضالة فهو ضال".
(¬2) أخرجه صاحب الكنز، قسم الأفعال كتاب (اللقطة) ج 15 ص 187 رقم 4053 وعزاه إلى ابن أبى شيبة. =