كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)

2/ 916 - "عَن طلحةَ بن مصرِّف: أن عمرَ مر بتمرةٍ في الطريقِ فأَكَلَها".
عب (¬1)
2/ 917 - "عَن عمر قال: إذا اغتسلتَ من الجنابةِ فمضْمضْ ثلاثًا؛ فَإِنَّهُ أَبْلَغُ"
ش (¬2).
2/ 918 - "عَن عمر قال: إذَا أتيت أهلَك ثم أردت أن تعودَ توضأ بينهما وُضُوءًا".
ش، وابن جرير (¬3).
2/ 919 - "عن عمر قال: إذَا استَخْلَطَ الرجُل فقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ".
¬__________
= والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 143 برقم 18639 في كتاب (اللقطة) باب: أحلت اللقطة اليسيرة، قال: عبد الرزاق، عن معمر عن ابن نجيح، عن أبيه قال - أحسبه -: عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وجد جرابا فيه سويق، فأمره أن يعرفه ثلاثًا، ثم أتاه فقال: لم يعرفه أحد، فقال عمر: خذ يا غلام! هذا خير من أن يذهب به السباع، وتَسْفيه الرياح.
(¬1) انظر كنز العمال كتاب (اللقطة) من قسم الأفعال، ج 15 ص 187 برقم 40531 بلفظ المصنف.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 143، 144 برقم 18641 في كتاب (اللقطة) باب: أحلت اللقطة اليسيرة، قال: عبد الرزاق عن الثورى، عن منصور، عن طلحة بن منصور "أن عمر ... بتمرة في الطريق فأكلها".
قال المحقق: سقط من هنا كلمة إما "مرَّ" أو غيرها.
(¬2) في كنز العمال كتاب (الغسل) واجب الغسل، ج 9 ص 552 برقم 27374 بلفظ المصنف.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج 1 ص 67 كتاب (الطهارات) في المضمضة والاستنشاق في الغسل، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن العلاء بن المسيب، عن فضيل بن عمرو قال: قال عمر: "إذا اغتسلت من الجنابة فتمضمض ثلاثا، فإنه أبلغ".
(¬3) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 1 ص 80 كتاب (الطهارات) في الرجل يجامع أهله ثم يريد أن يعيد، ما يؤمر به؟ قال: حدثنا ابن علية، عن التيمى، عن أبى عثمان بن سلمان بن ربيعة قال: قال لى عمر =

الصفحة 160