كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 923 - "عَن عمر قال: إذا كانت الحُرَّةُ تحتَ المملوكِ فولدت له ولدًا فإنه يُعْتَقُ بِعِتْق أُمِّه وَولَاؤُه لِموَالى أُمِّه، فَإذا أُعْتِق الأب جُرَّ الولاءُ إلى موالِى أبيه".
عب، والدارمى، ق وصححه (¬1).
2/ 924 - "عن عمر قال: إذَا مضت على الْمُولِى أربعةُ أشهرٍ فهى تطليقةٌ، وهو أملك بِرَدِّها ما دامت في عِدَّتها".
¬__________
= وهو في مصنف ابن شيبة، ج 1 ص 268، 269 في كتاب (الصلوات) باب: في الرجل يسجد على ثوبه من الحر والبرد، قال: حدثنا أبو بكر، قال: نا جرير، عن منصور، عن فضيل، عن إبراهيم، قال: صلى عمر ذات يوم الجمعة في يوم شديد البرد، فطرح طرف ثوبه بالأرض فجعل يسجد عليه، ثم قال: "يا أيها الناس: إذا وجد أحدكم الحر (والبرد) فليسجد على طرف ثوبه".
وفى سنن البيهقى، ج 3 ص 183 في كتاب (الجمعة) باب: الرجل يسجد على ظهر أخيه من بين يديه في الزحام، قال: (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبى عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص، عن سفيان، عن الأعمش، عن المسيب، عن زيد بن وهب أن عمر قال: "إذا اشتد الحر فليسجد على ثوبه وإذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه".
(¬1) الأثر في الكنز كتاب (العتاق - من قسم الأفعال) الولاء، ج 10 ص 338 برقم 29702 بلفظ المصنف غير كلمة (الحرة) فبدلا منها (المرأة) وغير كلمة (له) فبدلا منها (منه).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 9 ص 40 كتاب (الولاء) باب: الرجل يلد الأحرار وهو عبد ثم يعتق، برقم 16276 قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر بن الخطاب، أنه سئل عن العبد يعتق وله أولاد وأمهم حرَّة، قال: اذا عتق الأب جرَّ الولاء.
وبرقم 16277 قال: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر مثله.
وقال المحقق: أخرجه (هق) من طريق جعفر بن عون عن الأعمش، وقال: هذا منقطع، وقد روى موصولا، ثم رواه من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر (10/ 306).
وبرقم 3176 قال: حدثنا جعفر بن عون، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عمر: "إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت له غلاما فإنه يعتق بعتق أمه وولاؤه لموالى أمه، فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى موالى أبيه".
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج 10 ص 306 كتاب (الولاء) ما جاء في جر الولاء، قال: (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى إسحاق المزكى، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال عمر - رضي الله عنه -: "إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت له ولدا فإنه يعتق بعتق أمه، وولاؤه لموالى أمه، فإذا أعتق الأب جر الولاء".