كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
قط، ق (¬1).
2/ 925 - "عن عمر قال: إذا كان تحتَ الرجلِ أربعُ نسوةٍ فظاهرَ مِنهن يجزِيه كفارة واحدة".
عب، ن، ك، ق (¬2).
¬__________
(¬1) الأثر في السنن الدارقطنى كتاب (الطلاق والخلع والإيلاء وغيره) ج 4 ص 63، 153 قال: نا أبو بكر النيسابورى، نا أبو الأزهر، نا يعقوب بن إبراهيم، نا أبى، عن ابن إسحاق، حدثنى محمد بن مسلم بن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن: أن عمر بن الخطاب - رحمه الله - كان يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة، وهو أملك بردها ما دامت في عدتها.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الإيلاء) ج 7 ص 378 باب: (من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر).
بلفظ: (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى، وأبو بكر بن الحارث الفقيه، قالا: نا على بن عمر الحافظ، نا أبو بكر النيسابورى، نا أبو الأزهر، نا يعقوب بن إبراهيم، نا أبى، عن ابن إسحاق، حدثنى محمد بن مسلم بن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبى بكر بن عبد الرحمن، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة، وهو أملك بردها ما دامت في عدتها، هكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار، عن الزهرى وخالفه مالك بن أنس الإمام - رحمه الله - فرواه عن الزهرى، عن سعيد، وأبى بكر من قولهما غير مرفوع إلى عمر - رضي الله عنه -.
والأثر في كنز العمال كتاب (الإيلاء - من قسم الأفعال) ج 3 ص 925 رقم 9181 بلفظ: عن عمر قال: "إذا مَضَتْ على المُولى أربعة أشهر فهى تطليقة، وهو أملك بِرَدَّهَا ما دامت في عدتها" (قط، هق).
(¬2) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: المظاهر من نسائه في قول واحد، ج 6 ص 438 رقم 11566 قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، قال: أتى رجل عمر بن الخطاب له ثلاث نسوة، فقال: أنتن عليه كظهر أمه، فقال عمر بن الخطاب: كفَّارة واحدة.
وبالهامش قال: أخرجه سعيد عن هشيم عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب 3 رقم 1825 ورواه "هق" من طريق مطر الوراق وعلى بن الحكم، عن عمرو بن سعيد 7 رقم 384 ورواه "هق" أيضا من طريق مجاهد عن ابن عباس عن عمر 7 رقم 383.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الظهار) باب: الرجل يظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة، قال: (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، نا أبو الأزهر، نا عبيد الله بن عبد المجيد، نا إسرائيل، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن عمر - رضي الله عنه - في رجل ظاهر من أربع نسوة (بكلمة) قال: كفَّارة واحدة، وكذلك روى عن سعيد بن المسيب، عن عمر - رضي الله عنه -. =