كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
ش، وعبد بن حميد (¬1).
2/ 949 - "عن أبى ظبيان أن عمر بن الخطاب مر في المسجد فركع فيه ركعةً ثم انطلق، فقيل: إنما ركعت ركعة واحدة؟ فقال: إنها تطوع فمن شاء زاد، ومن شاء نقص، وكرهت أن أتخذه طريقا".
عب، ش، ص، ق (¬2).
2/ 950 - "عن سعيد بن جبير قال: قال عمر بن الخطاب في الركعتين قبل الفجر: لَهُمَا أحَبُّ إلىَّ من حُمْرِ النَّعم".
ش (¬3).
¬__________
(¬1) الأثر رواه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصلوات) باب: في الأمة تصلى بغير خمار، ج 2 ص 231 بلفظ: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس قال: رأى عمر أمة لنا متقنعة فضربها وقال: لا تتشبهى بالحرائر.
(¬2) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 4 ص 277 رقم 7794 ج 3 ص 154، 155 برقم 5136 قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثورى، عن قابوس، عن أبى ظبيان قال: دخل عمر بن الخطاب المسجد فركع ركعة ثم انصرف، فقيل له، فقال: إنما هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص، إنى كرهت أن أتخذه طريقًا.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 2 ص 232 كتاب (الصلوات) باب: الرجل يدخل المسجد فيركع فيه ركعة، قال: حدثنا - أبو بكر، عن جرير، عن قابوس، عن أبيه أن عمر دخل المسجد فركع فيه ركعة فقالوا له، فقال: إنما هو تطوع فمن شاء نقص، وقال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن قابوس بن أبى سفيان، عن أبيه أن عمر بن الخطاب مر في المسجد فركع ركعة، فقيل له: إنما ركعت ركعة، فقال: إنما هو تطوع، وكرهت أن أتخذه طريقًا.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: الوتر ركعة واحدة، ومن أجاز أن يصلى ركعة واحدة تطوعًا، ج 3 ص 24 من طريق قابوس بن أبى سفيان أن أباه حدثه قال: مر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في مسجد النبى - صلى الله عليه وسلم - فركع ركعة واحدة ثم انطلق، فلحقه رجل فقال: يا أمير المؤمنين: ما ركعت إلا ركعة واحدة، قال: هو التطوع فمن شاء زاد، ومن شاء نقص، رواه الشافعى عن بعض أصحابه، عن سفيان الثورى، عن قابوس.
(¬3) الأثر رواه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصلوات) باب: في ركعتى الفجر، ج 2 ص 241 بلفظ: حدثنا هشيم، عن أبى معشر، عن سعيد بن جبير، قال: قال عمر في الركعتين قبل الفجر: لهما أحب إلى من حمر النعم.