كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 957 - "عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كان يجمر المسجد في كل جمعة".
ش (¬1).
2/ 958 - "عن عمر قال: إذا أدى المكاتب الشطر فلا رق عليه".
عب، ش، ق (¬2).
¬__________
= والأثر رواه البيهقى في سننه كتاب (الصلاة) باب: ما أدرك من صلاة الإمام فهو أول صلاتك، ج 2 ص 299 بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا إبراهيم، عن ربيعة أن عمر بن الخطاب، وأبا الدرداء - رضي الله عنهما - قالا: ما أدركت من آخر صلاة الإمام فاجعله أول صلاتك، قال الوليد: فذكرت ذلك لأبى عمرو - يعنى الأوزاعى - وسعيد بن عبد العزيز، فقالا: ما أدركت من صلاة الإمام أول صلاتك، قال الشيخ: وقد روينا عن سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبى رباح، والحسن البصرى، ومحمد بن سيرين، وأبى قلابه، وعن قتادة أن على بن أبى طالب - رضي الله عنه - قال: ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك، واقض ما سبقك به من القرآن.
(¬1) الأثر في المصنف ابن أبى شيبة، ج 2 ص 363 كتاب (الصلوات) باب: في تخليق المساجد، بلفظ: حدثنا وكيع قال: نا العمرى، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب كان يجمر المسجد في كل جمعة.
(¬2) الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ج 8 ص 345 رقم 15482، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن (عتبة بن عبد الله)، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جابر بن سمرة أن عمر قال: "إذا أدى المكاتب الشطر فلا رق عليه".
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (البيوع والأقضية) باب: من قال: إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق، ج 6 ص 151 رقم 618 قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن أبى زائدة، عن الوكيع، عن المسعودى، عن القاسم، عن جابر بن سمرة قال: قال عمر: إنكم تكاتبون مكاتبين، فإذا أدى النصف فلا رد عليه في الرق.
(وقال محققه: ذكره البيهقى في السنن الكبرى، ج 10 ص 325، بلفظ: "إذا أدى المكاتب النصف لم يسترق" وذكره عبد الرزاق في المصنف، ج 8 ص 411).
وأخرجه ابن حزم في المحلى، ج 9 ص 280 من طريق عبد الرزاق.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (المكاتب) باب: المكاتب عبد ما بقى عليه درهم، ج 10 ص 325، قال: (وروى عنه كما أخبرنا) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفى ببغداد، ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، ثنا محمد بن سليمان بن الحارث، ثنا قبيصة بن عقبة السوائى، ثنا سفيان، عن عبد الرحمن =