كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 966 - "عَنْ عْبدِ الرَّحْمنِ بن الأسْود قال: كان عمَرُ بن الخطابِ يَقْتُلُ الْقمْلَةَ في الصَّلاةِ حتَّى يَظْهَرَ دَمُهَا على يَدِهِ".
ش (¬1).
2/ 967 - "عن أنس قال: رآنى عمرُ وأنَا أصَلَّى إلى قَبْرٍ، فقال: القَبرُ أمامَك، فَنَهَانِى".
عب، ش، وابن منيع (¬2).
¬__________
= والأثر ورد في مصنف ابن أبى شيبة، ج 12 ص 292 كتاب (الجهاد) حديث رقم 12872 باب: ما قالوا في الرجل يأخذ المال للجهاد ولا يخرج بلفظ: حدثنا أبو أسامة قال: ثنا إسحاق بن سليمان، عن الشيبانى، عن أبيه قال: حدثنى عمرو بن أبى قرة، قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب أن ناسا يأخذون من هذا المال يجاهدون في سبيل الله، ثم يخالفون ولا يجاهدون، فمن فعل ذلك منهم فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ، قال إسحاق: فقمت إلى أسد بن عمرو فقلت: ألا ترى إلى ما حدثنى به عمرو بن أبى قرة وحدثت به؟ فقال: صدق، جاء به كتاب عمر.
والأثر في كنز العمال، ج 4 ص 476 حديث رقم 11413، باب: (في أحكام الجهاد) فصل في الأحكام المتفرقة، بلفظ: عن عمرو بن قرة، قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب أن أناسا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا في سبيل الله، ثم يخالفون ولا يجاهدون، فمن فعل ذلك منهم فنحن أحق بما له حتى نأخذ منه ما أخذ، وعزاه إلى ابن أبى شيبة، والحسن بن سفيان، ق.
(¬1) الأثر ورد في كنز العمال، ج 8 ص 216 حديث رقم 22627، فصل (في مباحات الصلاة) بلفظ: عن عبد الرحمن بن الأسود، قال: كان عمرُ بن الخطاب يقتلُ القملة في الصلاة حتى يظهرَ دمها على يده، وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
والأثر ورد في مصنف ابن أبى شيبة، ج 2 ص 367 كتاب (الصلاة) الرجل يأخذ القملة في الصلاة، بلفظ: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن أبى بكر بن أبى مريم، عن عبد الرحمن بن الأسود، قال: كان عمر بن الخطاب يقتل القملة في الصلاة حتى يظهر دمها على يده.
(¬2) الأثر ورد في كنز العمال، ج 8 ص 193، حديث رقم 22510 كتاب (الصلاة: المكان المكروه) بلفظ: عن أنس، قال: رآنى عمر وأنا أصلى إلى قبر، فقال: القبرُ أمامك، فنهانى، وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، وابن منيع. =