كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 983 - "عن عمر قال: إذا شَكَّ الرَّجُلانِ في الفَجْرِ فَلْيأكُلَا حتَّى يَسْتَيْقِنَا".
ش (¬1).
2/ 984 - "عن عمر قال: لا تزالُ هذِه الأمةُ بخيرٍ ما عجَّلُوا الفطرَ، فَإِذا كان (يَومُ) صومِ أحدكم فمضْمض فاهُ فلا يمجَّه ولكن لِيَشْرَبْهُ فإِنَّ خَيْرَهُ أَوَّلُهُ".
ش (¬2).
2/ 985 - "عن سعيد بن المسيب أن عمرَ كانَ يَنْهَى عن القُبْلةِ للِصَّائم، فَقِيلَ لهُ: إِنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُقَبِّلُ وهو صائمٌ، فقالَ: ومَنْ ذَا لَهُ من الحفْظ والعصْمةِ مَا لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ! ".
عب، ش (¬3).
¬__________
(¬1) الأثر في كنز العمال، ج 8 ص 628 حديث رقم 24457 كتاب (الصيام) فصل في السحور، روى الحديث بلفظه، وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
والأثر ورد في مصنف ابن أبى شيبة، ج 3 ص 26 كتاب (الصيام) باب: في الرجل يشك في الفجر طلع أم لا، بلفظ: حدثنا وكيع، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، قال: قال عمر: "إذا شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا".
(¬2) ما بين القوسين ليس في نسخة قوله، أثبتناه من الكنز كتاب (الصوم من قسم الأفعال) فصل آداب الصوم والإفطار، ج 8 ص 613 رقم 24393، عن عمر. من رواية ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصوم - في الصائم يمضمض فاه عند فطره) ج 3 ص 40 قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن سالم بن أبى الجعد، عن عطاء، قال: قال عمر - رضي الله عنه -: "لا تزال هذه الأمة ... " إلخ.
(¬3) الأثر في كنز العمال كتاب (الصوم من قسم الأفعال) فصل في محظورات الصوم: القُبلة، ج 7 ص 616 رقم 24403، عن سعيد بن المسيب. من رواية عبد الرزاق وابن أبى شيبة.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف كتاب (الصوم) باب: القبلة للصائم، ج 4 ص 182 رقم 8406 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن قبلة الصائم، فقيل له: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل وهو صائم، فقال: "ومن ذا له من الحفظ والعصمة ما لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ! ". =