كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)

2/ 996 - "عن عمرو بن شعيبٍ أن أميرَ الطائفِ كتَبَ إلى عمرَ بنِ الخطابِ أن أهلَ العَسَلِ منعونَا ما كانوا يُعْطون من كان قَبْلنا، فكتب عمر إليه: إِن أَعطَوْكَ ما كانوا يُعطُونَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَاحْمِ لهم، وإلا فلا تَحْمِهَا لهم".
ش (¬1).
2/ 997 - "عن عمر قال: إذا حلَّت الصدقةُ فاحسُب دَيْنَكَ وما عنْدك فَاجْمَعْ ذلِكَ كلَّه ثم زَكِّهِ".
أبو عبيد في الأموال، ش (¬2).
2/ 998 - "عن عمر قال: إِذا أَعطيتم فأغْنوا - يعنى - من الصدقة".
¬__________
(¬1) الأثر في الكنز كتاب (الزكاة من قسم الأفعال) أحكام الزكاة، ج 6 ص 539 رقم 16866 بلفظ: عن عمرو بن شعيب: "أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب أن أهل العسل منعونا ما كانوا يُعطُون مَنْ كان قبلنا فكتَب إليه: إن أعْطَوَك ما كانوا يُعطون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاحم لهم، وإلا فلا تحم لهم". وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف، في كتاب (الزكاة) باب في العسل هل فيه زكاة أم لا؟ ج 3 ص 141 بلفظ: حدثنا عباد بن عوام، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب: إن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون من كان قبلنا، قال: فكتب إليه "إن أعطوك ما كانوا يعطون - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاحم لهم، وإلا فلا تحمها لهم" قال: وزعم عمرو بن شعيب أنهم كانوا يعطون من كل عشر قرب قربة.
(¬2) الأثر في الكنز كتاب (الزكاة من قسم الأفعال) أحكام الزكاة، ج 6 ص 540 رقم 16867 الأثر بلفظه، معزوا إلى أبى عبيد في الأموال وابن أبى شيبة.
وأخرجه أبو عبيد في الأموال كتاب (الصدقة وأحكامها وسننها) باب: الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب، ص 430 رقم 1212 قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرنى يزيد بن يزيد بن جابر أن عبد الملك بن أبى بكر حدثه أن عمر بن الخطاب، قال: "إذا حلت الصدقة .. " الأثر بلفظه.
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف كتاب (الزكاة) في زكاة الدين، ج 3 ص 162 بلفظ: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن يزيد بن زيد، عن جابر أن عبد الملك بن أبى بكرة أخبره أن عمر قال لرجل: "إذا حلت فاحسب دينك وما عندك، فاجمع ذلك جميعا ثم زكه".

الصفحة 196