كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)

أبو عبيد، ش، والخرائطى في مكارم الأخلاق (¬1).
2/ 999 - "عن عطاء أن عمر كان يأخذُ العرَضَ في الصدقة من الوَرِقِ وغيرِها، ويُعطيها في صِنْفٍ واحدٍ مما سَمَّى الله".
ش (¬2).
2/ 1000 - "عن طارقٍ أن عمرَ بن الخطابِ كان يُعطيهم العطاءَ ولَا يُزَكِّيه".
ش، وأبو عبيد (¬3).
2/ 1001 - "عن القاسم عن عائشةَ أن عمر مرَّت به غنمُ الصدقةِ فرأى فيها شاةً حافلًا (¬4) ذاتَ ضَرْعٍ عظيم، فقال: مَا أعَطى هَذِه أهلُها وهم طائِعُون، لا تفتنوا الناسَ؛ لا تَأخذُوا حَرَزات أموالِ الناس، نكِّبوا (¬5) عن الطَّعام".
¬__________
(¬1) الأثر في الكنز كتاب (الزكاة) باب في السخاء والصدقة: فصل في آداب الصدقة، ج 6 ص 589 رقم 17020 بلفظ: عن عمر قال: "إذا أعطيتم فأغنوا، يعنى من الصدقة" وعزاه إلى أبى عبيد، وابن أبى شيبة، والخرائطى في مكارم الأخلاق.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الزكاة) باب ما قالوا في الزكاة قدر ما يعطى منها، ج 3 ص 180 قال: حدثنا أبو بكر: حدثنا حفص عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، قال: قال عمر: "إذا أعطيتم فأغنوا، يعنى من الصدقة".
(¬2) الأثر في الكنز كتاب (الزكاة) باب في السخاء والصدقة، فصل في المصرف, ج 6 ص 605 رقم 17081 بلفظه، وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف كتاب (الزكاة) باب: ما قالوا في أخذ العروض في الصدقة، ج 3 ص 181 بلفظ: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن ليث، عن عطاء "أن عمر كان يأخذ العروض في الصدقة من الورق وغيرها" ولم يذكر الفقرة الثانية.
(¬3) الأثر في الكنز كتاب (الزكاة) باب في أحكام الزكاة، ج 6 ص 540 رقم 16868 بلفظ المصنف.
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف كتاب (الزكاة) باب ما قالوا في العطاء إذا أخذ، ج 3 ص 184 بلفظ: حدثنا عبد الرحيم، ووكيع، عن إسرائيل، عن مخارق، عن طارق "أن عمر بن الخطاب كان يعطيهم العطاء ولا يزكيه".
(¬4) حافلا: أى كثيرة اللبن. النهاية (1/ 409).
(¬5) نكبوا: يريد الأكولة وذوات اللبن ونحوها، أى: أعرضوا عنها ولا تأخذوها في الزكاة. النهاية (5/ 112).

الصفحة 197