كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)

2/ 1003 - "عن عمر قال: احْضُرُوا موتَاكُمْ فأَلزِمُوهم لَا إِلهَ إلا الله، وأَغْمِضُوا أعيُنَهمْ إِذَا ماتُوا، واقرأُوا عندهُم القرآنَ".
عب، ش (¬1).
2/ 1004 - "عن عمر قال: مَا أَصَابَ المُشْرِكُونَ (مِنْ) مَالِ المُسْلِمِين ثُمَّ أَصَابَهُ المُسْلِمُونَ بَعْدُ، فَإِنْ أَصَابَهُ صَاحِبُهُ قَبْل أَنْ يَجْرىَ عَلَيْهِ سِهَامُ المُسْلِمِينَ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ، وَإِنْ جَرَتْ عَلَيْهِ سِهَام الْمُسْلِمِينَ فَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْقِيمَة".
عب، ش، ق (¬2).
¬__________
= وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الجزية) باب ما جاء في تعشير أموال بنى تغلب إذا اختلفوا بالتجارة، ج 9 ص 218 بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو، ثنا أبو العباس - هو الأصم - ثنا الحسن بن على بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن حدير قال: بعثنى عمر - رضي الله عنه - إلى نصارى بنى تغلب وأمرنى أن آخذ منهم نصف عشر أموالهم، ونهانى أن أعشر مسلما أو ذا ذمة يؤدى الخراج. قال - يعنى فما أظن بقوله مسلما - يقول: من أسلم منهم؛ لأنه إنما أرسل إلى نصارى بنى تغلب، وقوله: أو ذا ذمة يؤدى الخراج - يقول: إن أهل الذمة لا يعرض لهم في مواشيهم ولا في عشر زروعهم وثمارهم إلا بنى تغلب؛ لأنهم صولحوا على ذلك.
قال الشيخ: ويحتمل أنه لم يكن في صلح أولئك الذين كانوا في ولايته من أهل الذمة تعشير أموالهم التى يتجرون بها. اهـ: البيهقى.
(¬1) الأثر في الكنز (كتاب الموت من قسم الأفعال) باب المحتضر ج 15 ص 703 رقم 42806 بلفظ المصنف. من رواية عبد الرزاق وابن أبى شيبة، عن عمر.
وأخرجه عبد الرزاق في كتاب الجنائز باب تلقنه المريض ج 3 ص 386 رقم 6043 بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال، حدثت عن عمر بن الخطاب أنه قال: "احضروا موتاكم فألزموهم .. " الأثر بلفظ المصنف.
وأخرجه ابن أبى شيبة كتاب (الجنائز) في تلقين الميت، ج 3 ص 237 بلفظ: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن يزيد، عن يونس، عن الحسن، قال عمر: "احضروا موتاكم وذكروهم لا إله إلا الله؛ فإنهم يرون، ويقال لهم"
(¬2) الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الجهاد) باب: المتاع يصيبه العدو ثم يجده صاحبه، ج 5 ص 195 رقم 9359 قال: عبد الرزاق، عن محمد بن راشد قال: حدثنا مكحول، أن عمر بن الخطاب قال: "ما أصاب المشركون من مال المسلمين ... " إلخ. =

الصفحة 199