كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 1016 - "عن الشعبى عن عمر وعلى قالا: تُسْتَأمَرُ الْيَتِيمَةُ فِى نَفْسِهَا، وَرِضَاهَا أَنْ تَسْكُتَ".
ش (¬1).
2/ 1017 - "عن عمر قال: مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلْيَسْتَبِرئْهَا بِحَيْضَةٍ، فَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَأَرْبَعُونَ يَوْمًا".
ش (¬2).
2/ 1018 - "عن عمر قال: لَا يُلْطَمُ الْوَجْهُ وَلَا يُوسَمُ".
ش (¬3).
¬__________
= ومعنى (الحَنْتَم): جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم، واحدتها: حنتمة، وإنما نهى عن الانتباذ فيها لأنها تسرعه الشدة فيها لأجل دهنها. وقيل: لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر؛ فنهى عنها ليمتنع من عملها. والأول أوجه. اهـ: نهاية 1 ص 448.
ومعنى (الدباء): القرع، واحدها: دباءة. كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب، وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام ثم نسخ، وهو المذهب، وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم. اهـ: نهاية، ج 2 ص 96.
ومعنى (المزفت): هو الإناء الذى طلى بالزفت، وهو نوع من القار، ثم انتبذ فيه. اهـ: نهاية، ج 2 ص 305
(¬1) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) باب: في اليتيمة من قال تستأمر في نفسها، ج 4 ص 138 قال: نا أبو بكر، قال: نا عروة بن سليمان، عن مجالد، عن الشعبى، عن على وعمر وشريح، قالوا: تستأمر اليتيمة في نفسها، ورضاها أن تسكت.
وانظر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: استئذان النكاح، ج 16 ص 532 رقم 45776 إلا أنه قال: (الثيبة) بدل (اليتيمة)، وعزاه لابن أبى شيبة.
(¬2) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) وهو مكون من أثرين، ج 4 ص 225 قال: ابن نمير عن محمد بن إسحاق, عن عطاء قال عمر: من اشترى جارية فليستبرئها بحيضة. اهـ.
وفى ص 226 قال: ابن نمير، عن عطاء، قال: قال عمر: إن كانت لا تحيض فأربعون يوما. اهـ.
وانظر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب ك الاستبراء، ج 9 ص 701 رقم 28036 بلفظه. وعزاه لابن أبى شيبة.
(¬3) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصيد) باب: في وسم الدابة وما ذكروا فيه، ج 5 ص 407 قال: حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال عمر: لا يلطم الوجه، أو لا يوسم.
وأورده كنز العمال كتاب (الصحبة من الأقوال) باب حقوق الراكب والمركوب، ج 9 ص 189 رقم 25624 بلفظ: "لا يلطم وجوه الدابة ولا توسم" وعزاه إلى البيهقى في السنن.