كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 1025 - "عن عمر، قالَ: لا تُكْرِهوا فتياتِكم على الرجلِ (الذميم) وفى لفظ: القبيح، فإنهن يُحْبِبْن من ذلِكَ ما تُحِبُّونَ".
ص، ش (¬1).
2/ 1026 - "عن عبد الله بن رباحٍ أن عمرَ قال: اخْلَعها بما دُونَ عِقَاصِها".
ش، ق (¬2).
¬__________
(¬1) في الأصل [نسخة قولة] "أكذبتم" وبدون واو العطف قبل [في لفظ] والتصويب من الكنز وبقية المراجع.
رواه سعيد بن منصور في سننه، ج 1 ص 211 ط بيروت، في (باب ك الرجل يتزوج شبهه من النساء .... الخ) برقم 811 ولفظه: حدثنا سعيد، قال نا عيسى بن يونس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "لا تكرهوا فتياتكم على الرجل القبيح ... " وذكر باقى الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.
ورواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 4 ص 411 كتاب (النكاح) من كان يكره المرأة على ما لا تهوى من الرجال، من طريق هشام عن أبيه، قال: قال عمر: "لا تكرهوا فتياتكم على الذميم من الرجال، فإنهن يحببن من ذلك ما تحبون".
كما رواه في نفس المصدر، ج 5 ص 272 كتاب (الطلاق) ما كره من الكراهية للنساء أن يطلبن الخلع، من طريق هشام، بلفظ المصنف.
وهو في كنز العمال، ج 16 ص 587 ط حلب كتاب (النكاح - من قسم الأفعال) باب في بر الوالدين والأولاد والبنات: بر البنات: برقم 45964 بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، وبعزوه.
(¬2) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 5 ص 124، 125 كتاب (الطلاق) من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها، ولفظه: حدثنا أبو بكر، قال: نا عفان بن مسلم، قال: نا همام، قال: نا مطر، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح أن عمر قال: "اخلعها بما دون عقاصها".
ورواه البيهقى في سننه الكبرى، ج 7 ص 315 ط الهند كتاب (الخلع والطلاق) باب: الوجه الذى تحل به الفدية، من طريق همام، أن عمر - رضي الله عنه - قال في المختلعة: "تختلع بما دون عقاص رأسها".
وهو في كنز العمال، ج 6 ص 181 ط حلب كتاب (الخلع - من قسم الأفعال) برقم 15261 بلفظ المصنف وعزوه، غير أن فيه (عقاص رأسها) بدل (عقاصها).
وفى المختار مادة (خلع): "خالعت" المرأة بعلها: أرادته على طلاقها ببذل منها له.
وفى مادة (عقص)، قال: "العقيصة": الضفيرة: يقال: لفلان عَقِيصَتَانِ، و"عَقْصُ" الشَّعْر: ضفره ولَيُّهُ على الرأس، وبابه: ضرب.