كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 1029 - "عن أبى لبيد أن عمرَ أجازَ طلاق السكرانِ".
ش (¬1).
2/ 1030 - "عن عمرَ قال: مَنْ طَلَّقَ امرأَتَه ثلاثًا فقد عصى ربَّه، وبانَت منه امرأتُه".
ش (¬2).
2/ 1031 - "عن عمرَ قال: استعينوا على النساءِ بالعُرْىِ؛ إنْ إحدَاهن كثُرت ثيابُها، وحسُنَت زينتُها أعجبها الخروجُ".
ش (¬3).
¬__________
(¬1) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 5 ص 38 كتاب (الطلاق) من أجاز طلاق السكران، ولفظه: حدثنا أبو بكر، قال: نا وكيع، عن جرير بن حازم، عن الزبير بن الخِرِّيت، عن أبى لبيد: "أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة النسوة".
وهو في كنز العمال، ج 9 ص 667 ط حلب كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) أحكامه، برقم 27898 بلفظ المصنف وعزوه.
وترجمة (أبى لبيد) في تقريب التهذيب، ج 2 ص 138 ط بيروت، برقم 5 من حرف اللام، وفيها: لِمازة - بكسر اللام، وتخفيف الميم، والزاى - ابن زَيَّاز - بفتح الزاى، وتثقيل الموحدة، وآخره زاى - الأزدى، الجهضمى، أبو لبيد، البصرى، صدوق ناصبى، من الثالثة.
وترجمة (الزبير بن الخريت) في تقريب التهذيب، ج 1 ص 258 برقم 19 من حرف الزاى، وفيها: الزبير بن الخِرِّيت - بكسر المعجمة، وتشديد الراء المكسورة، بعدها تحتانية ساكنة ثم فوقانية - البصرى، ثقة، من الخامسة.
(¬2) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 5 ص 11 كتاب (الطلاق) من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد، وأجاز ذلك عليه، ولفظه: حدثنا أبو بكر، قال: نا أسباط بن محمد، عن أشعث، عن نافع، قال: قال ابن عمر: من طلق .... وذكر الأثر بلفظ المصنف.
وهو في كنز العمال، ج 9 ص 667 ط حلب كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) أحكامه، برقم 27899 بلفظ المصنف وعزوه.
(¬3) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 4 ص 420 كتاب (النكاح) في الغيرة وما ذكر فيها، ولفظه: حدثنا أبو الأحوص، عن أبى إسحاق، عن حارثة بن مُضَرَّب، قال: قال عمر: استعينوا على النساء .... وذكر الأثر بلفظ المصنف، وفيه (إذا) قبل (كثرت). =