كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 1041 - "عن عمرَ قالَ: يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِى ثَلاثَةِ أَثْوابٍ، ولا تَعْتَدوا إِنَّ الله لَا يحبُّ المُعتَدين".
ش (¬1).
2/ 1042 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: تُكَفَّنُ المرأةُ في خمسة أَثْوابٍ".
ش (¬2).
2/ 1043 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لا تَسُبُّوا الأَمْواتَ، فإنَّ ما يُسَبُّ بِه الميِّتُ يُؤذَى بهِ الحَيُّ".
¬__________
(¬1) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 3 ص 259 كتاب (الجنائز) ما قالوا في كم يكفن الميت، ولفظه: حدثنا وكيع، عن ثور، عن راشد بن سعد، قال: قال عمر: يكفن الرجل ... وذكر الأثر بلفظ المصنف، بدون "واو" قبل (لا تعتدوا).
وهو في كنز العمال، ج 15 ص 708 ط حلب كتاب (الموت - من قسم الأفعال) التكفين، برقم 42815 بلفظ المصنف وعزوه.
(¬2) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 3 ص 262 كتاب (الجنائز) ما قالوا في كم تكفن المرأة، ولفظه: حدثنا وكيع، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن عمر قال: "تكفن المرأة في خمسة أثواب: في المنطق، وفى الدرع، وفى الخمار، وفى اللفافة، والخرقة التى تشد عليها".
وهو في كنز العمال، ج 15 ص 708 ط حلب كتاب (الموت من قسم الافعال) التكفين، برقم 42816 بلفظ المصنف وعزوه.
وفى النهاية في مادة (نطق) المِنْطَقُ: النطاق، وجمعه مناطق، وهو أن تلبس المرأة ثوبها ثم تشد وسطها بشيء، وترفع وسط ثوبها، وترسله على الأسفل عند معاناة الأشغال، لئلا تعثر في ذيلها.
وفى مادة (درع) قال: ودِرْع المرأة: قميصها.
وفى المختار في مادة (خمر) قال: "اختمرت المرأة: لبست خمارها".
وفيه في مادة (ل، ف، ف) "لَفَّ" الشيء من باب رد، و"لَفَّفَهُ" شُدِّد للمبالغة، ثم قال: و"اللفافة": ما يُلَفُّ على الرَّجْل وغيرها، والجمع: "اللفائف".
وفيه في مادة (خرق) و"الخِرْقة": القطعة من خِرَق الثوب.