كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 1057 - "عن سعيد بن المسيب أن امرأةً تزوجت في عدَّتها فضربهَا عمرُ تعزيرًا دون الحَدِّ".
ش (¬1).
2/ 1058 - "عن زيدِ بنِ أسلمَ قال: أُتِىَ عمرُ برجلٍ وقعَ على أَمَتِه وقد زَوَّجَها، فضرَبه ولم يبلغْ به الحدَّ".
ش (¬2).
2/ 1059 - "عن عمر قال: لأَن أُعَطِّل الحدودَ بالشُّبهاتِ أحبُّ إلىَّ من أَن أقيمَها في الشُّبهاتِ".
¬__________
= عن حجاج بن أرطاة عن مكحول أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب إلى عماله في كور الشام في شاهد الزور: أن يجلد أربعين، ويحلق رأسه، ويسخم وجهه، ويطاف به، ويطال حبسه، هاتان الروايتان ضعيفتان ومنقطعتان، والروايتان الأوليان موصولتان، إلا أن في كل واحدة منهما من لا يحتج به، يشير إلى الروايتين في أول الباب من سننه.
(¬1) الحديث في الكنز كتاب (النكاح) ج 6 ص 514 رقم 45688 بلفظ: عن سعيد بن المسيب أن امرأة تزوجت في عدتها فضربها عمر تعزيرا دون الحد (ش).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحدود) في المرأة تتزوج في عدتها أعليها حد؟ ج 10 ص 17، 18 رقم 8602 بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله بن يونس، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن بقى بن مخلد، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: أن امرأة تزوجت في عدتها فضربها عمر تعزيرا دون الحد.
المعلق: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 210 من طريق الزهرى، عن بن المسيب، ورواه ابن حزم في المحلى، ج 11/ 299 عن ابن المسيب بمثل ما هنا.
(¬2) الحديث في الكنز كتاب (الحدود) ذيل الزنا، ج 5 ص 450 رقم 13581 (مسند عمر) بلفظ: عن زيد بن أسلم، قال: أتى عمر برجل قد وقع على أمَتِه وقد زوَّجها، فضربهُ ضربًا ولم يبلغ به الحدَّ (ش).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحدود). في الرجل يقع على جاريته ولها زوج، ج 10 ص 19 رقم 8609 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا شريك، عن جامع، عن زيد بن أسلم، قال: أتى عمر برجل وقع على أمته وقد زوجها، فضربه ضربا ولم يبلغ به الحد.