كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)

2/ 1062 - "عن الزهرى قال: بلغنى عن عمرَ وعُثمانَ وابن عمرَ أنهم كانوا يضربونَ العبد في الخمرِ ثمانين".
ش (¬1).
2/ 1063 - "عَنْ عُمرَ قَالَ: مَنْ شَربَ الخمرَ قَليلًا أو كثيرًا ضُرِبَ الحَدَّ".
ش (¬2).
2/ 1064 - "عَنْ مَكْحَولٍ وَعَطَاءٍ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًا كانَا يَضْرِبَانِ الْعَبْدَ بِقَذْفِ الحُرِّ أَرْبَعينَ".
ش (¬3).
¬__________
(¬1) الحديث في الكنز كتاب (الحدود) حد الخمر، ج 5 ص 473 رقم 13656 بلفظ: عن الزهرى قال: بلغنى عن عمر وعثمان وابن عمر أنهم كانوا يضربون العبدَ في الخمر ثمانين (ش).
وانظر الحديث رقم 13658 أنه على النصف من جلد الحر.
والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الحدود) في العبد يشرب الخمر كم يضرب؟ ج 9 ص 541 رقم 8437 بلفظ: قال: أبو بكر، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن مالك بن أنس، عن الزهرى، قال: بلغني عن عمر وعثمان وابن عمر أنهم كانوا يضربون العبد في الخمر ثمانين.
المعلق: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 383 عن طريق معمر ومالك.
(¬2) الحديث في الكنز، كتاب الحدود (حد الخمر) هج 5 ص 473 رقم 13657 بلفظ: عن عمر قال: "من شرب من الخمر قليلا أو كثيرا ضُرِب الحدَّ" (ش).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة، في كتاب (الحدود) في قليل الخمر حد أم لا؟ ج 9 ص 543 رقم 8446 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن حصين بن عبد الرحمن يرفعه إلى عمر قال: من شرب من الخمر قليلا أو كثيرًا ضرب الحد.
(¬3) هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (الحدود من قسم الأفعال) باب: حد القذف، ج 5 ص 562 رقم 13966 بلفظ: عن مكحولٍ وعطاء: "أن عمر وعليًا كانا يضربان العبدَ بقذف الحُرّ أربعين". وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الحدود) باب: في العبد يقذف الحر كم يضرب؟ ج 9 ص 501 رقم 8272 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام، عن إسحاق بن أبى فروة، عن مكحول وعطاء وعليًا: كانا يضربان العبد بقذف الحر أربعين".

الصفحة 226