كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 1067 - "عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَىَّ عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ أَخَذَتْ بِأُنْثَيَىْ رَجُلٍ فَخَرَقَتِ الْجِلْدَ وَلَمْ تَخْرِقِ الصِّفَاقَ قَالَ عُمَرُ لأَصْحَابِهِ: مَا تَرَوْنَ فِي هَذَا؟ قَالُوا: اجْعَلهَا بِمَنْزِلَةِ الْجَائِفَةِ".
ش (¬1).
2/ 1068 - "عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ كُسِرَ إِحْدَى زَنْدَيْهِ، فَكَتَبَ إِلىَّ عُمَرُ أَنَّ فِيهِ حِقَّتِين بَكْرَتَيْنِ".
ش (¬2).
¬__________
= ذكروه فيمن رأى النبى - صلى الله عليه وسلم - ولا نعلم له راوية إلا عن على وابن مسعود، وهو معدود في كبار التابعين وفضلائهم.
روى عنه الشعبي، وعبد الملك بن ميسرة، وإسماعيل بن رجاء أخرجه أبو عمر.
(¬1) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج 15 ص 115، 116 رقم 40328 بلفظ: عن عمرو بن شعيب قال: كتب إلىَّ عمر في امرأة أخذت بأنثيى رجل فخرقت الجلدة ولم تخرق الصفاق، فقال عمرُ لأصحابه: "ما ترون في هذا؟ قالوا: اجعلها بمنزلة الجائفة، قال عمر: لكنى أرى غير ذلك، إن فيها نصف ما في الجائفة".
وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه في كتاب (الديات) باب: الرجل تخرق أنثياه، ج 9 ص 411 رقم 7944 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن عمرو بن شعيب قال: كتب إلى عمر في امرأة أخذت بأنثيى رجل فخرقت الجلد ولم تخرق الصفاق، فقال عمرُ لأصحابه: "ما ترون في هذا؟ قالوا: اجعلها بمنزلة الجائفة، فقال عمر لكنى أرى غير ذلك، أرى أن فيها نصف ما في الجائفة".
(معنى الصفاق) كما في النهاية: مادة (صفق) ج 3 ص 93 وفيه حديث عمر - رضي الله عنه -: "أنه سئل عن امرأة أخذت بأنْثَيَيْ زوجها فخرقت الجلد ولم تخرق الصّفاق، فقضى بنصف ثلث الدية" الصفاق: جلدةٌ رقيقة تحت الجلد الأعلى وفوق اللحم.
(¬2) هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج 15 ص 116 رقم 40336 بلفظ: عن نافع بن الحرث قال: كتبتُ إلى عمر أسأله عن رجلٍ كسر إحدى زنديه، فكتب إلىَّ عمر: "إن فيه حقتين بكرتين" وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في كتاب (الديات) باب: الزند يكسر، ج 9 ص 368 رقم 7829 بلفظ: حدثنا =