كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
الْخَطَّابِ فَقَالَ: هِى يَدٌ مِنْ أَيْدِى الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُصِبْهَا اعْتَداء عَلَى أَحَدٍ، فَجَعَلَ دِيَةَ عَيْنِهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ".
ش (¬1).
2/ 1071 - "عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًا قَالا: مَنْ قَتَلَهُ قِصَاصٌ فَلَا دِيَةَ لَهُ".
ش، ق (¬2).
¬__________
(¬1) هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج 15 ص 117 رقم 40338 بلفظ: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان رجلٌ يسوقُ حمارًا فضربه بعصًا معه فطارت منها شظيةٌ، فأصابت عينه ففقأتها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: "هى يدٌ من أيدى المسلمين لم يصبها اعتداءٌ على أحدٍ، فجعل دية عينه على عاقلته" وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه في كتاب (الديات) باب: الرجل يصيب نفسه بالجرح، ج 9 ص 349 رقم 7754 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل، عن ليث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو قال: كان رجل يسوق حمارًا، وكان راكبًا عليه، فضربه بعصًا معه فطارت منها شظية فأصابت عينه ففقأتها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: "هى يد من أيدى المسلمين، لم يصبها اعتداء على أحد، فجعل دية عينه على عاقلته".
وقال المحقق: وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 41219 من طريق الزهرى وقتادة مقتصرًا على قول عمر.
(¬2) هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج 15 ص 117 رقم 40339 بلفظ: عن عبيد بن عمير أن عمر وعليًا قالا: "من قتله قصاص فلا دية له" وعزاه إلى ابن أبى شيبة والبيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: من قال ليس عليه دية إذا مات في قصاص، ج 9 ص 343 رقم 7724 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن بشر قال: حدثنا سعيد، عن مطر عن عطاء، عن عبيد بن عمير: أن عمر وعليًا قالا: "من قتله قصاص فلا دية له".
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الديات) باب: الرجل يموت في قصاص الجرح، ج 8 ص 68 من طريق سعيد، عن مطر، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب - رضي الله عنهما - قالا في الذى يموت في القصاص: "لا دية له".