كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)

2/ 1074 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَا أصَابَ المُنْفَلِتُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِه، وَمَنْ أَصَابَ الْمُنْفَلِتَ ضَمِنَ".
ش (¬1).
2/ 1075 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: الْجَائِفَةُ ثُلُثُ الدِّيَةِ".
ش (¬2).
2/ 1076 - "عَنْ عُمَر قَالَ: كُلُّ رَميَةٍ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ فَفِيها ثُلُثُ دِيَةِ ذَلكَ العُضْوِ".
ش (¬3).
¬__________
(¬1) أخطأ صاحب الكنز حين نقله هكذا في كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج 15 ص 116 رقم 40335 بلفظ: عن عمر قال: ما أصاب المنقِّلة فلا ضمان على صاحبه، ومن أصاب المنقلة ضمن" من رواية ابن أبى شيبة.
والتصويب من ابن أبى شيبة في كتاب (الديات) باب: الدابة المرسلة أو المنفلتة تصيب إنسانًا، ج 9 ص 274 رقم 7439 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الحجاج، عن القاسم بن نافع قال: قال عمر: "ما أصاب المنفلت فلا ضمان على صاحبه، ومن أصاب المنفلت ضمن".
(¬2) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج 51 ص 116 رقم 40333 بلفظ: عن عمر قال: "في الجائفة ثلث الدية" وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في كتاب (الديات) باب: الجائفة كم فيها؟ ج ص 212 رقم 7132 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد، عن عبيدة عن إبراهيم، عن عمر قال: "الجائفة ثلث الدية".
قال في هامشه: أورده الهندى في الكنز عن ابن أبى شيبة، وأخرجه عبد الرزاق من طريق ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب. راجع مصنفه 9/ 371
(¬3) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج 15 ص 116 رقم 40332 بلفظ: عن عمر قال: "كلُّ رميةٍ نافذةٍ في عضوٍ ففيها ثلث ذلك العضو" وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: الجائفة في الأعضاء، ج 9 ص 213 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن الوليد بن أبى هشام، عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: قال عمر: "كل رمية نافذة في عضو ففيها ثلث دية ذلك العضو".
وفى الباب أحاديث أخرى في هذا فانظرها.

الصفحة 232