كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)

2/ 1077 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ".
ش (¬1).
2/ 1078 - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَضَى فِي الأَعْوَرِ تُفْقَأُ عَيْنُهُ الصَّحيحَةُ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً".
عب، ش، ومسدد، ق (¬2).
2/ 1079 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِي اللِّسَانِ فَبَلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلَامَ فَفِيهِ الدِّيَةُ تَامَّةً، وَفِى لِسَانِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَمَا أُصِيبَ مِنْ لِسَانِهَا فَبلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلَامَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَمَا كانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ".
¬__________
(¬1) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج 15 ص 116 رقم 40331 بلفظ: عن عمر قال: "في الذَّكر الدية" وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الديات) الذكر ما فيه؟ ج 9 ص 214 رقم 7142 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد، عن عبيدة، عن إبراهيم، عن عمر قال: "في الذكر الدية".
قال المحقق: أخرجه ابن حزم في المحلى 10/ 544 من طريق وكيع عن سفيان، عن عوف، عن شيخ، عن عمر.
(¬2) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج 15 ص 117 رقم 40341 بلفظ: عن عمر "أنه قضى في الأعور تفقأ عينه الصحيحة بالدية كاملةً" وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، ومسدد، والبيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: عين الأعور ج 9 ص 331 رقم 17431 بلفظ: عبد الرزاق، عن عثمان بن مطر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبى مجلز، عن عبد الله بن صفوان "أن عمر بن الخطاب قضى في عين أعور فقئت عينه الصحيحة بالدية كاملة".
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: الأعور تفقأ عينه، ج 9 ص 197 رقم 7064 من طريق قتادة عن لاحق بن حميد، أنه سأله ابن عمر - أو سأله رجل - عن الأعور تفقأ بالدية كاملة" فقال: إنما أسألك يا بن عمر، فقال: "تسألنى وهذا يحدثك أن عمر قضى بالدية كاملة".
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب "الديات" باب: الصحيح يصيب عين الأعور، والأعور يصيب عين الصحيح، ج 8 ص 94 من طريق قتادة قال: سمعت أبا مجلز قال: سألت عبد الله بن عمر، عن الأعور تفقأ عينه، فقال عبد الله بن صفوان: قضى فيه عمر - رضي الله عنه - بالدية، فقلت: إنما أسأل ابن عمر، فقال: أو ليس بحدثك عن عمر؟ . ظاهر هذا أنه حكم فيه بجميع الدية، وقد يحتمل أنه حكم فيها بديتها وظاهره ابن عمر كان لا يقول فيها بوجوب جميع الدية.

الصفحة 233