كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
عب، ش، ومسدد (¬1).
2/ 1093 - "عن عمرَ: لَا يَصْلُحُ مِنَ الحريرِ إلا مَا كَانَ فِي تَكْفِيفٍ أَوْ تَزْريرٍ"
ش (¬2)
2/ 1094 - "عن ابن مسعود قال: دَخَلَ شَابٌ على عَمرَ فرَآهُ يجرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ: يا ابنَ أَخى ارْفَعْ إِزارَكَ فَإِنَّهُ أَتْقَى لِرَبَّكَ وَأَنْقى لِثَوْبِكَ".
ش، ق (¬3)
¬__________
(¬1) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (المعيشة من قسم الأفعال) أدب الأكل، ج 15 ص 428 رقم 41694 بلفظ: عن عروة قال: خرج عمر بن الخطاب من الخلاء وأتى بطعام فقالوا: ندعو بوضوء؟ فقال: إنما آكلُ بيمينى وأستطيب بشمالى. فأكل ولم يمسَّ ماء [عب. ش. ومسدد].
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (العقيقة) باب في الرجل يخرج من المخرج فيأكل قبل أن يتوضأ، ج 8 ص 110 رقم 4514 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن هشام، عن أبيه قال: خرج عمر بن الخطاب من الخلاء ... الأثر.
(¬2) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (اللباس) باب محظور اللباس: الحرير، ج 15 ص 740 رقم 41865 بلفظ: عن عمر قال: لا يصلح من الحرير إلا ما كان في تكفيف أو تزرير [ش].
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (العقيقة) باب من رخص في العلم من الحرير في الثوب، ج 8 ص 173 رقم 4748 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشير، وأبو داود الجعدى، عن معسر عن وبرة، عن الشعبى، عن سويد بن غفلة، عن عمر قال: لا يصلح من الحرير إلا ما كان في تكفيف أو تزرير.
(التكفيف): من كف الثوب: خاط حاشيته وهى الخياطة الثانية بعد الشَّلِّ. مختار الصحاح.
(التزرير) من زر القميص: إذا شد إزراه. وبابه: ردَّ. يقال: ازْرُرْ عليك قميصك. وزُرَّه. وزُرُّه. وزرِّه - بفتح الراء وضمها وكسرها - أزررت القميص: إذا جعلت له أزرارا فتزرَّرَ. اهـ: مختار الصحاح.
(¬3) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (المعيشة من قسم الأفعال) محظور اللباس: الحرير، ج 15 ص 480 رقم 41896 بلفظ عن ابن مسعود قال: دخل شاب على عمر فرآه يجر إزاره، فقال: يا بن أخى ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك [ش. ق]. =