كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
ش (¬1).
2/ 1106 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَنْ لَبَّدَ أَوْ ضَفَرَ أَوْ فَتَلَ فَلْيَحْلِقْ".
مالك، أبو عبيد في الغريب، ش، ق (¬2).
2/ 1107 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى أَنْ يَبِتَ أَحَدٌ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبةِ، وَكَانَ يَأمُرُهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا مِنىً".
ش (¬3).
¬__________
(¬1) الأثر في كنز العمال كتاب (الحج) من قسم الأفعال: النفر، ج 5 ص 243 رقم 12763 بلفظ: ليكن آخر عهدكم بمنى البيت وليكن آخر عهدكم من البيت الحجر.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) باب من قال: ليكن آخر عهد الرجل بالبيت، ج 4 القسم الأول (الجزء المفقود) ص 213 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا حفص، عن ليث، عن طاوس وعطاء أن عمر كان يرد من خرج ولم يكن آخر عهده بالبيت.
(¬2) الأثر في كنز العمال كتاب (الحج) من قسم الأفعال: الحلق والتقصير، ج 5 ص 235 رقم 12730 بلفظ الكبير ورواية مالك وأبى عبيد في الغريب، ش.
وقال: (لبَّد) وتلبيد الشعر: أن يجعل فيه شئ من صمغ عند الإحرام؛ لئلا يشعث ويقمل إبقاء على الشعر، وإنما يلبد من يطول مكثه في الإحرام. النهاية (4/ 224).
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) باب من قال: إذا لبد أو عقص أو ضفر فعليه الحلق، ج 4 القسم الأول (الجزء المفقود) ص 345 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينه عن عمرو عن عطاء، عن ابن عمر قال: من ضفر أو لبد أو عقص فليحلق.
وفى موطأ الإمام مالك كتاب (الحج) باب التلبيد، ج 1 ص 398 رقم 192 بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: من عقص رأسه، أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحِلَاق.
وقال المحقق: (ضفر رأسه): جعله ضفائر، (من عقص رأسه): لوى شعره وأدخل أطرافه في أصوله.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الحج) من لبد أو ضفر أو عقص حلق، ج 5 ص 135 بلفظ: وأخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: من عقص أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق.
(¬3) الأثر في كنز العمال كتاب (الحج) من قسم الأفعال المبيت بمنى والمناسك فيها، ج 5 ص 239 رقم 12744 بلفظ: الكبير عزوه. =