كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)

2/ 1126 - "عن عمرَ قال: إذا كان للمشركِ مملوكٌ فأسلمَ انْتُزع منه فبيع للمسلمين، ورُد ثمَنُه على صَاحِبِه".
ش (¬1).
2/ 1127 - "عن عُمَرَ قال: مَنْ صرَف ذهبًا بورِق فلا يَنْظُرْ به حلبَ ناقةٍ، وفى لفظ: إذا اسْتَنْظَركَ حَلْبَ ناقةٍ فلا تُنْظِرْه".
ش، وابن جرير (¬2).
¬__________
= كتب عمر إلى شريح أن يقضى بالجوار. قال: فكان شريح يقضى للرجل من أهل الكوفة على الرجل من أهل الشام.
قال المحقق: أخرجه ابن حزم في المحلى 9/ 122 من طريق سعيد عن ابن عيينة دون الشطر الثاني، وكذلك أورده في الكنز 4/ 3 برمز (ش).
والحديث في كنز العمال ج 7 ص 10 في كتاب (الشفعة) من قسم الأفعال، برقم 17721 قال: عن حفص أن عمر كتب إلى شريح أن يقضى بالجوار .. وعزاه لابن أبى شيبة.
(¬1) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة ج 7 ص 149 في كتاب (البيوع والأقضية) في ما يفعل بعبد الكافر إذا أسلم، برقم 2698 قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن ليث قال: قال عمر بن الخطاب: "إذا كان للمشرك مملوك فأسلم انتزع منه فبيع للمسلمين، ورد ثمنه على صاحبه".
والحديث في كنز العمال، ج 1 ص 316 في كتاب (الإيمان والإسلام) أحكام متفرقة، برقم 1485 قال: عن عمر قال: إذا كان للمشرك مملوك فأسلم انتزع منه فبيع للمسلمين، ورد ثمنه على صاحبه (وعزاه لابن أبى شيبة).
(¬2) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 7 ص 109 في كتاب (البيوع والأقضية) برقم 2549 في من قال: إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس، قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة قال: سمع عمر، وابن عمر يقول: قال عمر: استنظرك حلب ناقة فلا تنظره. يعنى في الصرف.
قال المحقق: في الأصل (فلا تنتظره) والتصحيح من كنز العمال 2/ 231 حيث أورده عن عمر برواية ابن أبى شيبة وابن جرير
وأخرج عبد الرزاق أيضا في مصنفه 8/ 119 بهذا اللفظ من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر بدون ذكر عمر.
والحديث في كنز العمال، ج 4 ص 187 في كتاب (البيوع) باب: في الربا وأحكامه، وبرقم 10089 قال: عن عمر قال: من صرف ذهبا بورق فلا ينظر به حلب ناقة وفى لفظ: إذا استنظرك حلب ناقة فلا تنظره (وعزاه إلى ابن أبى شيبة وابن جرير)

الصفحة 252