كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
ش. وعبد بن حميد. وابن جرير (¬1).
2/ 1131 - "عَنْ عُمَر قَالَ: لَا يَنْبَغى لِقاضى المُسلمينَ أن يأخذَ أجرًا، ولا صَاحبِ مَغْنَمِهِمْ".
ش (¬2).
2/ 1132 - "عَنْ عُمرَ قَالَ: مِنَ الرَّبَا أن تُبْتَاعَ الثَّمَرةُ وهِىَ مُعَصَّفَةٌ لَمَّا تَطِبْ".
ش (¬3).
¬__________
(¬1) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 6 ص 545 في كتاب (البيوع والأقضية) في الوالى والقاضى مهدى إليه، برقم 1998 قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن خيثمة قال: قال عمر: بابان من السحت يأكلهما الناس: الرشوة، ومهر الزانية.
قال المحقق: أخرجه في كنز العمال 2/ 171 عن ابن أبي شيبة، وأخرجه الطبرى في تفسيره 10/ 320 ولم يقل (يأكلهما الناس).
والحديث في كنز العمال، ج 5 ص 824 كتاب (الإمارة) فصل في القضاء، الترهيب عن القضاء: الرشوة، برقم 14491 قال: عن عمر قال: بابان من السحت يأكلهما الناس: الرشاء، ومهر الزانية. (ش وعبد بن حميد. وابن جرير).
(¬2) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 6 ص 505 كتاب (البيوع والأقضية) في القاضى يأخذ الرزق، برقم 1845 قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبى الحصين، عن القاسم، عن عمر قال: لا ينبغى لقاضى المسلمين أن يأخذ أجرًا، ولا صاحب مغنمهم.
قال المحقق: أخرجه الهندى في كنز العمال، الحديث رقم 2672 عن ابن أبى شيبة، وعبد الرزاق الذى رواه في مصنفه 8/ 297 من نفس الطريق، ولكن ببعض المفارقات اللفظية. وألم به الهيثمى في مجمع الزوائد 4/ 197 فروى عن مسروق قال: "كره عبد الله قاضى المسلمين أن يأخذ عليه رزقا ولصاحب مغانمهم". قال: رواه الطبرانى في الكبير ورجاله ثقات.
والحديث في كنز العمال، ج 5 ص 824 كتاب (الخلافة مع الإمارة) فصل في القضاء والترغيب، الترهيب عن القضاء: الرشوة، برقم 14492 قال: عن عمر قال: لا ينبغى لقاضى المسلمين أن يأخذ أجرًا، ولا صاحب مغنمهم.
(¬3) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 6 ص 507 في كتاب (البيوع والأقضية) في بيع الثمرة متى تباع؟ برقم 1849 قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبى زائدة، عن وكيع، عن مسعر، عن القاسم قال: قال عمر: من الربا أن تباع الثمرة وهى مضعفة لما تَطب. =