كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)

2/ 1135 - "عن أبي عمرو الشيْبَانى قال: بلغ عُمرَ بنَ الخطَّاب أن رَجُلًا أثرى من بيع الخَمرِ فقال: اكْسِروا كلَّ آنيةٍ له، وفى لَفظٍ: كلَّ شَئٍ قَدَرتم له عَليهِ، وسَيِّرُوا في كل مَاشِيةٍ له، ولا يُؤَدِّينَّ له أحدٌ شيئًا".
أبو عبيد في كتاب الأموال، ش (¬1).
2/ 1136 - "عَنْ قَتَادةَ أن عُمرَ بنَ الخطَّابِ وزَيدَ بنَ ثَابتٍ قَالا: إذا مات المُكاتَبُ وله مالٌ فهو لموالِيه ولَيسَ لولدِه شئ".
ش، ق (¬2).
¬__________
= والحديث في كنز العمال، ج 6 ص 157 كتاب (الدين والسلم) السلم، برقم 15573 قال: عن عمر قال: من الربا أن تسلم في سِن (وعزاه لابن أبى شيبة، والبيهقى وقال: هذا منقطع).
(¬1) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة، ج 6 ص 446 كتاب (البيوع والأقضية) ما جاء في بيع الخمر، برقم 1663 قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الحارث بن شبيل، عن أبى الشيبانى قال: بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا أثرى من بيع [الخمر] فقال: اكسروا كل آنية له، وسيروا كل ماشية له.
والحديث في كنز العمال، ج 4 ص 160 كتاب (البيوع) باب: في أحكام البيع وآدابه ومحظوراته: بيع الخمر، برقم 9979 قال: عن أبى عمرو الشيباني قال: بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا أثرى من بيع الخمر فقال: اكسروا كل آنية له. وفى لفظ: كل شيء قدرتم عليه وسيِّروا كل ماشية له، ولا يؤدينَّ أحد له شيئا (وعزاه إلى أبي عبيد في كتاب الأموال، وابن أبى شيبة).
(¬2) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 6 ص 416 كتاب (البيوع والأقضية) في مكاتب مات وترك ولدًا أحرارًا، برقم 1556 قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد، عن أبى العلاء، عن قتادة أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت قالا: "إذا مات المكاتب وله مال فهو لمواليه وليس لولده شئ".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى، ج 10 ص 332 كتاب (المكاتب) باب موت المكاتب، قال (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبى طالب، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ بن أبى عروبة، عن قتادة قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: إذا مات المكاتب وترك مالا فهو لمواليه وليس لورثته شئ.
والحديث في كنز العمال، ج 10 ص 354 كتاب (العتق من قسم الأفعال) أحكام الكتابة، برقم 29777 قال: عن قتادة أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت قالا: إذا مات المكاتب وله مال فهو لمواليه وليس لولده شء. وعزاه لابن أبى شيبة، والبيهقى.

الصفحة 256