كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 1137 - "عَنْ عبدِ اللهِ بنِ حُمَيْدٍ عن أبيه عَنْ جدِّهِ أن عُمرَ بنَ الخطَّاب دُفِعَ إليه مالُ يَتيمٍ مُضَارَبَةً، فَطَلَب فيهِ فَأصَابَ، فَقَاسَمَهُ الْفَضْلَ".
ش (¬1).
2/ 1138 - "عَنْ عُمرَ قال: إِذَا أسْلَمتَ في شئٍ فلا تَبِعْه حتى تَقْبِضَه، ولا تَصْرِفْهُ في غَيرِه".
ش (¬2).
2/ 1139 - "عن خالد، عن سلمة قال: جاء رَجُلٌ إلى عمرَ فقال: إنى أعتقت ثُلُثَ عبدى، فقال عُمَرُ: هو حرٌّ كلُّه ليس للهِ شريكٌ".
سفيان في جامعه، ش، ق (¬3).
¬__________
(¬1) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 6 ص 377 كتاب (البيوع والأقضية) في مال اليتيم يدفع مضاربة، برقم 1409 قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبى زائدة ووكيع عن عبد الله بن حميد عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب دفع إليه مال يتيم مضاربة فطلب فيه فأصاب، فقاسمه الفضل ثم تفرقا.
والحديث في كنز العمال، ج 15 ص 174 كتاب (القراض والمضاربة) من قسم الأفعال، برقم 40480 قال: عن عبد الله بن حميد عن أبيه، عن جده أن عمر بن الخطاب دُفع إليه مال يتيم مضاربة، فطلب فيه فأصاب، فقاسمه الفضل (وعزاه لابن أبى شيبة).
(¬2) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 6 ص 226 كتاب (البيوع والأقضية) من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره، برقم 891 قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور قال: حدثنا عبد السلام، عن أبى حمزة، عن إبراهيم قال: قال عمر: إذا أسلمت في شئ فلا تبعه حتى تقبضه ولا تصرفه في غيره.
والحديث في كنز العمال، ج 6 ص 257 كتاب (البيوع) السلم، برقم 15574 قال: عن عمر قال: إذا أسلمت في شئ فلا تبعه حتى تقبضه، ولا تصرفه في غيره. وعزاه لابن أبى شيبة.
(¬3) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 6 ص 183 كتاب (البيوع والأقضية) في الرجل يعتق بعض مملوكه، برقم 743 قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن خالد بن سلمة قال: جاء رجل إلى عمر وهو يعرفه فقال: إنى أعتقت ثلث عبدى. فقال عمر: هو حر كله ليس لله شريك.
قال المحقق: أخرجه في المحلى 9/ 244 مختصرًا من طريق ابن مهدى عن سفيان. راجع أيضًا السنن الكبير 10/ 274 ومصنف عبد الرزاق 9/ 149. =