كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)

2/ 1140 - "عَنْ سَعيدِ بن المُسيِّبِ قَالَ: سُئلَ عُمرُ عَنِ الشَّاةِ بالشَّاتينِ إِلى الحَيا - يعنى "الخصب" فَكَرِهَ ذلكَ".
ش (¬1).
2/ 1141 - "عن عمر قال: من احتكرَ طعامًا ثم تصدَّق برأسِ مالهِ والرِّبحِ لم يكفرْ عَنْه".
ش (¬2).
2/ 1142 - "عَنْ عمرَ قَالَ: مَا بالُ رِجالٍ يَنْحِلونَ أَوْلادَهم نِحَلًا ثم يُمْسِكُونَها، فإذا
¬__________
= والحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى، ج 10 ص 274 في كتاب (العتق) باب: من أعتق من مملوكه شقصًا، قال: (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر القطان، ثنا أحمد بن يوسف السلمى، ثنا محمد بن يوسف، قال: جاء رجل إلى عمر - رضي الله عنه - يعرفه فقال: إنى أعتقت شقصا من غلامى هذا، قال: أعتق كله؛ ليس لله شريك - كذا وجدته في كتابى، وهو في الجامع رواية عبد الله بن الوليد العدنى عن سفيان. فقال عمر - رضي الله عنه -: عتق كله ليس فيه ألف.
والحديث في كنز العمال، ج 10 ص 359 كتاب (العتاق من قسم الأقوال) أحكام متفرقة، برقم 39805 قال: عن خالد بن سلمة قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إنى أعتقت ثلث عبدى، فقال عمر: هو حر كله ليس لله - تعالى - شريك. وعزاه لسفيان في جامعه، وابن أبى شيبة، والبيهقى.
(¬1) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 6 ص 117 كتاب (البيوع والأقضية) برقم 486 قال: حدثنا أبو بكر قال: نا عبيدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: سئل عمر عن الشاة بالشاتين إلى الحيا - يعنى الخصب - فكره ذلك.
والحديث في كنز العمال، ج 4 ص 186 كتاب (البيوع) باب: في الربا وأحكامه، برقم 10091 قال: عن سعيد بن المسيب قال: سئل عمر عن الشاة بالشاتين إلى الحيا - يعنى الخصب - فكره ذلك، وعزاه لابن أبى شيبة.
(¬2) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 6 ص 103 كتاب (البيوع والأقضية) في احتكار الطعام، برقم 432 قال: نا حفص بن غياث، عن ليث، عن عبيد الله قال عمر: من احنكر طعاما ثم تصدق برأس ماله والربح لم يكفر عنه.
والحديث في كنز العمال، ج 4 ص 180 كتاب (البيوع) باب: في الاحتكار والتسعير: الاحتكار، برقم 10064 قال: عن عمر قال: من احتكر طعامًا ثم تصدق برأس ماله والربح لم يكفر عنه. وعزاه لابن أبى شيبة.

الصفحة 258