كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)

مات ابنُ أحدِهم قال: مالِى وفى يَدِى، وإذَا مَاتَ هُوَ قَالَ: قَدْ كُنتُ نَحلْتُهُ ولَدى ولا نِحْلَةَ إلا نِحْلةً يَحُوزُها الوَلَدُ أو الوالدُ، فَإنْ مَاتَ ورِثَهُ".
مالك هب، ش (¬1).
2/ 1143 - "عَنْ سَعيدِ بنِ المُسيبِ قَالَ: فَشَكَى ذَلكَ إلَى عُثمانَ فَرَأى أنَّ الوَالِدَ يُحرزُ لولدِه إذَا كَانُوا صِغَارًا".
ق (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث في موطأ الإمام مالك، ج 2 ص 753 كتاب (البيوع والأقضية) باب: ما لا يجوز من النحل, برقم 41 قال: وحدثنى مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، وعن عبد الرحمن بن عبد القارى أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نُحلًا ثم يمسكونها؟ ! فإن مات ابن أحدهم قال: مالى بيدى، لم أعطه أحدًا، وإن مات هو قال: هو لابنى قد كنت أعطيته إياه، من نحل نحلة فلم يجزها الذى نُحِلَها، حتى يكون إن مات لورثته، فهى باطل.
والحديث في كنز العمال، ج 16 ص 651 كتاب (الهبة من قسم الأقوال) الهبة قبل القبض، برقم 46232 قال: عن عمر قال: ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلًا ثم يمسكونها فإذا مات أحدهم قال مالى وفى يدى: وإذا مات قال: قد كنت نحلته لولد. لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد أو الوالد، فإن مات ورثه بذلك.
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 6 ص 40، 41 في كتاب (البيوع والأقضية) من قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض، رقم 165 قال: نا ابن عيينة، عن الزهرى، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القارى قال: قال عمر: ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا فإذا مات [ابن أحدهم] قال: مالى في يدى، وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدى، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد.
(¬2) الحديث في سنن الكبرى للبيهقى، ج 6 ص 160 كتاب (الهبات) في باب يقبض للطفل أبوه قال: (أخبرنا) أبو الحسن بن بشران، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد، ثنا سفيان، عن الزهرى، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القارى أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: ما بال أقوام ينحلون أولادهم.
قال: وحدثنا أبو يحيى، ثنا سفيان، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب قال: فشكى ذلك إلى عثمان، فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارًا.
والحديث في كنز العمال، ج 16 ص 651 كتاب (الهبة من قسم الأقوال) الهبة قبل القبض، برقم 46233 عن سعيد بن المسيب .. فشكا ذلك إلى عثمان، فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا.

الصفحة 259