كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)

2/ 1144 - "عَنِ النَّضْرِ بنِ أنسٍ قَالَ: قَضَى عُمرُ بنُ الخطَّابِ (في الأنحَال أنَّ ما قُبضَ مِنهُ فَهوَ جَائِزٌ، وما لَمْ يُقْبضْ فَهُوَ مِيراثٌ".
ش، ق (¬1).
2/ 1145 - "عَنْ عُمرَ قَالَ: حَسَبُ الرَّجُلِ دينُهُ، ومرُوءَتُهُ خُلُقُه، وأصلُه عَقْلُه".
ش، قط، والخرائطى في مكارم الأخلاق، وابن المرزبان في المروءة، ق وصحَّحَه (¬2).
2/ 1146 - "عَنْ عُثمانَ قَالَ: بَيْنَما عُمرُ يسيرُ (في أصحَابه، وفى القَومِ رَجلٌ
¬__________
(¬1) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 6 ص 42 كتاب (البيوع والأقضية) من قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض، برقم 172، بلفظ: نا وكيع قال: نا همام عن قتادة [عن الحسن] عن النضر بن أنس قال نحلنى أبى نصف داره، فقال أو بردة: إن شرك يحوز ذلك فاقبضه؛ فإن عمر بن الخطاب قضى في الأنحال أن ما قبض منه فهو جائز، وما لم يقبض منه فهو ميراث.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى، ج 6 ص 171 كتاب (الهبات) باب: ما جاء في هبة المشاع، قال: (وأخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى، أنبأ أبو الحسن بن محمود المروزى، ثنا محمد بن على الحافظ، ثنا محمد بن المثنى، ثنا عبد الرحمن بن مهدى، ثنا همام عن قتادة، عن النضر بن أنس قال: نحلنى أنس نصف داره، قال: فقال أبو بردة: إن شرك أن يحوز لك فاقبضه، فإن عمر بن الخطاب قضى في الأنحال أن ما قبض منه فهو جائز، وما لم يقبض فهو ميراث. قال: فدعوت يزيد الرشك فقسمها.
والحديث في كنز العمال، ج 16 ص 651 كتاب (الهبة) من قسم الأقوال، الهبة قبل القبض، برقم 46234 قال: عن النضر بن أنس قال: قضى عمر بن الخطاب في الأنحال ما قبض منه فهو جائز وما لم يقبض منه فهو ميراث (وعزاه إلى ابن أبى شيبة والبيهقى في السنن).
(¬2) الأثر في كنز العمال، باب (الترغيب والترهيب) فصل في الحكم، ج 16 ص 265 رقم 44380 بلفظ: عن عُمَرَ قال: حَسَبُ الرَّجُلِ دِينُه، ومروءته خلقه، وأصله عقله. (ش، قط، والخرائطى في مكارم الأخلاق، وابن المرزبان في المروءة، ق وصححه).
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأدب) ج 8 ص 332 [5386] بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا] ابن نُمير، قال: حدثنا إسماعيل، عن الشعبى قال: قال عمر: "حسب الرجل دينه، ومروءته خلقه، وأصله عقله. =

الصفحة 260