كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 1154 - "عن عمرَ قال: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطِبَ، نَحَرَه دونَ الحرَمِ ولم يأكلْ منه شيئًا، فإن أكلَ فَعَلَيْه البَدَلُ".
ش (¬1).
2/ 1155 - "عن الشَّعْبى أن غُلامًا من العَربِ وجدَ سُتوقة فيها عَشْرَةُ آلافٍ، فَأَتَى بها عمرَ، فأخذَ منْها أَلفين وأعطاه ثمانيةَ آلافٍ".
ش (¬2).
2/ 1156 - "عن ابن عُمَر أنَّ عمرَ: نهى أن يُحْرِمَ المُحْرِمُ فِي الثوبِ المصبوغِ بالوَرْسِ والزَّعْفَرانِ".
¬__________
= والأثر في كنز العمال كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب: في فضائله ووجوبه وآدابه، فصل في وجوبه، رقم 12404 بلفظ: عن عمر قال: أحجوا هذه الذرية ولا تأكلوا أرزاقها وتدعوا أرباقها في أعناقها (أبو عبيد في الغريب، ش، وابن سعد، ومسدد).
وذكر مرة أخرى في الكنز، ج 5 ص 276 كتاب (الحج من قسم الأفعال) نسك المرأة.
(¬1) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الرد على أبى حنيفة) ج 14 ص 230 رقم 18186 بلفظ: حدثنا حفص، عن ليث، عن مجاهد، عن عمر قال: "مَنْ أهْدى هديا تطوعا فعطب نَحَرَه دون الحرم، ولم يأكل منه، وإن أكل منه فعليه البدَلُ".
والأثر في كنز العمال كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب: في واجبات الحج ومندوباته، فصل الهدايا، ج 5 ص 230 رقم 12707 بلفظ: عن عمر قال: من أهدى هديًا تطوعًا فَعَطِبَ نحرهُ دون الحرم ولم يأكل منه شيئًا، فإن أكل فعليه البدلُ "وعزاه إلى ابن أبى شيبة".
(¬2) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الزكاة) في الركاز يجده القوم فيه زكاة، بلفظ: حدثنا أبو أسامة، عن مجالد، عن الشعبى: أن غلاما من العرب وجد ستوقة فيها عشرة آلاف، فأتى بها عمر فأخذ منها خمسها ألفين وأعطاه ثمانية آلاف.
(ستوقة) في مختار الصحاح مادة: س. ت. ق - دِرْهَمٌ (سَتوق) - بفتح السين وضمها - أى: زَيْف نَبَهْرجَ، وكل ما كان على هذا المثال فهو مفتوح الأوَّل إلَّا أربعة أحْرُف جاءت نوادر، وهى: سُبُّوح، وقُدُّوس. وذُرُّوح، وسُتُّوق، فإنها تُضَمُّ وتُفْتَح.