كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
ش (¬1).
2/ 1157 - "عن جعفرٍ عن أبيه أَن عُمَرَ وعليّا قَالا: لا يَنْكحُ المُحْرِم ولا يُنْكح، فَإِنْ نَكَح فنكاحهُ بَاطِلٌ".
ش (¬2).
2/ 1158 - "عن ابن عمرَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا اعْتَمَرَ في أَشْهرِ الحجِّ ثُمَّ أَقَامَ فَهُوَ مُتَمَتِّع، فَإِن رجعَ فَليسَ بِمُتَمَتِّع".
ش (¬3).
¬__________
(¬1) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) باب: من كره المصبوغ للمحرم، في الجزء المفقود، ص 105 رقم 61 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع، عن مسعر، عن وبرة عن ابن عمر أنَّ عمر نهى أن يحرم المحرم في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران.
والأثر في كنز العمال كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب: في واجبات الحج ومندوباته، فصل في جنايات الحج وما يقاربها، ج 5 ص 246 رقم 12775 قال: عن ابن عمرَ أن عمر نهى أن يُحْرِمَ المحرمُ في الثوب المصبوغ بالوَرس والزعفران. (وعزاه لابن أبى شيبة).
(¬2) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) باب من كره أن يتزوج المحرم، القسم الأول من الجزء الرابع - الجزء المفقود - ص 119, 120 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: ثنا جابر بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه أنَّ عمرَ وعليًا قالا: المحرم لا ينكح ولا ينكح فإن نكح فنكاحه باطل".
والأثر في كنز العمال كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب: في واجبات الحج ومندوباته، فصل في نكاح المحرم، ج 5 ص 268 رقم 12845 بلفظ: عن على قال: لا ينكحُ المحرمُ، وإن نكح رُدَّ نكاحه (وعزاه إلى البيهقى في السنن).
(¬3) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الحج) باب في الرجل يعتمر في أشهر الحج ثم يرجع يحج من العشر الأول، الجزء الرابع - الجزء المفقود - ص 124 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن العمرى، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر: إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، فإن رجع فليس بتمتع.
والأثر في كنز العمال كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب التمتع، ج 5 ص 165 رقم 12479 بلفظ: عن ابن عمر قال: قال عمرُ: إذا اعتمرَ في أشهر الحجِّ ثم أقامَ فهو متمتعٌ، فإن رجع فليس بمتمتع. (وعزاه لابن أبى شيبة).