كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 1159 - "عن مُجَاهدٍ قال: سُئِل عمرُ عنِ العُمْرةِ بعدَ الحَجِّ؟ فقال: هى خيرٌ مِنْ لا شئ".
ش (¬1).
2/ 1160 - "عن ابن عُمرَ قَالَ: قالَ عمرُ: افْصِلُوا بين حَجِّكم وعُمْرَتكُمْ، اجعلوا الحجَّ في أَشهرِ الحجِّ، واجعلوا العمرةَ فِي غير أَشهرِ الحجِ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وعُمْرَتِكُمْ".
مالك، ش، ومسدد، ق (¬2).
2/ 1161 - "عن عمرَ قال: لا يَضُرُّ لَو التَحَفَ بِه حَتَّى يُخرج إِحدَى يَدَيْهِ".
ش (¬3).
2/ 1162 - "عن عمرَ قال: لا تَصومُ المرأةُ تطوعًا إِلا بِإِذن زَوْجِها".
¬__________
(¬1) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة، القسم الأول من الجزء الرابع (الجزء المفقود) كتاب (الحج) في العمرة بعد الحج، ص 126 رقم 76 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن فضيل، عن ليث، عن مجاهد قال: سئل عن العمرة بعد الحج، فقال: هى خير من لا شئ.
(¬2) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) العمرة في أشهر الحج القسم الأول من الجزء الرابع (الجزء المفقود) ص 129 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع، عن ابن أبى رواد، عن نافع، عن ابن عمر قال: "افصلوا بين حجكم وعمرتكم".
والأثر في كنز العمال كتاب (الحج) من قسم الأفعال، باب في العمرة، ج 5 ص 301 رقم 12945 بلفظ: عن ابن عمر قال: قالَ عمرُ: افصلوا بين حجتكم وعمرتكم، اجعلوا الحج في أشهر الحج، واجعلوا العمرة في غير أشهر الحج أتمُّ لحجكم وعمرتكم.
(مالك، ش، ومسدد، ق)
(¬3) الأثر في مصنف بن أبى شيبة كتاب (الصلوات) ج 2 ص 537 باب الرجل يصلى وهو مضطجع، بلفظ: حدثنا على بن مسهر عن عكرمة قال: قال عمر: لا يضره لو التحف به حتَّى تخرج إحدى يديه.
والأثر في كنز العمال كتاب (الحج) من قسم الأفعال، باب: في واجبات الحج ومندوباته، فصل ما يباح للمحرم، ج 5 ص 263 رقم 12825 بلفظ: عن عمر قال: لا تضره لو التحفَ به حتى يخرج إحدى يديه. وعزاه لابن أبى شيبة.