كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
ش (¬1).
2/ 1163 - "عن الحسن قال: كتبَ عمرُ إِلى أَبِى موسى: فَمَا زادَ علَى الْمِائَتَيْنِ فَفِى كُل أَربعينَ دِرْهمًا درهمٌ".
ش (¬2).
2/ 1164 - "عن أسْلمَ قال: حمل عمرُ عَلَى فرسٍ فِي سبيلِ اللهِ، فرآه أو شيئًا من نسْلِهِ يباع فِي السوقِ فأَراد أَنْ يشتريَه، فسأل النبِى - صلى الله عليه وسلم - فقال: اترُكهُ حتى يُوافيك يومَ القيامَةِ".
ش (¬3).
2/ 1165 - "عن عمر قال: إذا تحولت الصدقةُ إِلى غيْرِ الذى تُصُدِّق بِه عليه فلا بَأسَ أَنْ (تشْتَريهَا) ".
ش، وابن جرير (¬4).
¬__________
(¬1) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة (كتاب الصيام) من قال لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، ج 3 ص 96 قال: حدثنا ابن فضيل، عن يزيد، عن زيد بن وهب قال: كتب إلينا عمر: إن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.
والأثر في كنز العمال (كتاب النكاح) من قسم الأفعال، باب في حق الزوجين حق الزوج، رقم 45858 بلفظ: عن عمر قال: لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها (ش).
(¬2) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الزكاة) ما قالوا فيما زاد على المائتين ليس فيه شئ حتى يبلغ أربعين درهمًا، ج 3 ص 118 قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عاصم، عن الحسن قال: كتب عمر إلى أبى موسى: فما زاد على المائتين ففى كل أربعين درهم.
(¬3) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الزكاة) في الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك تباع، ج 3 ص 188 قال: حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: حمل عمر على فرس في سبيل الله، فرآه أو شيئا من ثيابه تباع في السوق فأراد أن يشتريه فسأل النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا، حتى توافيك يوم القيامة".
والأثر في كنز العمال كتاب (الهبة) من قسم الأقوال، باب الرجوع عن الهبة، ج 16 ص 649 رقم 46222 بلفظ عن أسلم قال: حَملَ عُمَرُ على فرس في سبيل الله فرآه أو شيئًا من نسله يُبَاعُ في السوق، فأراد أن يشتريه، فسأل النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال: اتركْهُ حتى يوافيك يوم القيامة (وعزاه لابن أبى شيبة).
(¬4) في الأصل "أن تشترى بها" والتصويب من الكنز والمصنف.
والحديث في الكنز كتاب (الهبة) من قسم الأفعال، ج 16 ص 649 رقم 46223 بلفظ: عن عمر قال: إذا تحولت الصدقةُ إلى غير الذى تصدق عليه فلا بأس أن يشتريها (ش، وابن جرير). =